جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 156 of 269
§كتاب الطلاق · §باب ما يقال في المختلعة والتي تسال الطلاق
§الْمُخْتَلِعَاتُ وَالْمُنْتَزِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٥١٥] -
قَالَ: "§أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ لَمْ تَجِدْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ - أَوْ قَالَ: - حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَنْ تَجِدَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ»
§كتاب الطلاق · §باب المراة تملك امرها فردته، هل تستحلف؟
أَنَّ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، كَانَتْ عِنْدَ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَسَأَلَتْهُ عَائِشَةُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ: «§أَنْ يُمَلِّكَهَا أَمْرَهَا» ، فَعَرَض…
نسختان
عَبْدُ اللَّهِ: وَذَكَرَ الْقَاسِمُ أَنَّهُ يُرْوَى رَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا وَاحِدَةً عَنْ عَلِيٍّ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٥١٧] -
٣ نسخ
لَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ وَاحِدَةٌ فَوَاحِدَةٌ وَإِنْ ثِنْتَانِ فَثِنْتَانِ، وَإِنْ ثَلَاثٌ فَثَلَاثٌ»
الْقَاسِمُ: فَلَمْ يَعُدَّ النَّاسُ ذَلِكَ شَيْئًا
٣ نسخ
هُوَ بِيَدِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
قَتَادَةُ: «فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
إِنْ رَدَّتْهُ عَلَيْهَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَيُّمَا امْرَأَةٍ جُعِلَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا، أَوْ بِيَدِ وَلِيِّهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ» . ١١٩٠٨ - عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، ق…
مَهْرٌ أَحْمَقُ، §عَمَدْتَ إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي يَدِكَ فَجَعَلْتَهُ فِي يَدِهَا، فَقَدْ بَانَتْ مِنْكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
§إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِيَ وَغَيْرُهَا سَوَاءٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§طُلِّقَتْ، وَرَغِمَ أَنْفُهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَ ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٥٢٠] -
فِي رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا؟ أَتَمْلِكُ أَنْ تُطَلِّقَ نَفْسَهَا؟ قَالَ: «لَا» ، كَانَ يَقُولُ: «§لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ طَلَاقٌ» أَخْبَرَنَا
إِبْرَاهِيمُ: هُمَا سَوَاءٌ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٥٢١] -
٣ نسخ
عُمَرُ: «وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ»
ابْنُ عَبَّاسٍ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْءَهَا، §وَإِنَّمَا الطَّلَاقُ لَكَ عَلَيْهَا، لَيْسَ لَهَا عَلَيْكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٤ نسخ
أَنَا طَالِقٌ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
لِزَوْجِهَا: أَنْتَ طَالِقٌ، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، هُمَا سَوَاءٌ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ، أَوْ أَنْتَ طَالِقٌ" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١٩٢٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
§كتاب الطلاق · §باب يملكها فتقول قد قبلت
§لَيْسَ بِشَيْءٍ، فَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»
٣ نسخ
قَدْ قَبِلْتُ نَفْسِي، فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا"
§كتاب الطلاق · §باب الخيار والتمليك ما كانا في مجلسهما
§إِذَا مَلَّكَهَا أَمْرَهَا فَتَفَرَّقَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ
شَيْئًا، فَلَا شَيْءَ لَهَا"
§إِنْ خَيَّرَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَقُلْ شَيْئًا حَتَّى تَقُومَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»
٣ نسخ
مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ، - [٥٢٦] -
٣ نسخ
لَهَا الْخِيَارُ مَا كَانَتْ فِي مَجْلِسِهَا، فَإِنْ لَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§لَا خِيَارَ لَهَا إِلَّا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مَا لَمْ تَتَحَوَّلْ مِنْ مَقْعَدُهَا، فَإِنْ تَحَوَّلَتْ فَلَا خِيَارَ لَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§هُوَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «فَإِنَ أَصَابَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§أَمْرُهَا بِيَدِهَا فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، وَفِي غَيْرِهِ حَتَّى تَقْضِيَ فِيهِ»
عَلِيٌّ: «مَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ عُقْدَةٌ فَجَعَلَهَا بِيَدِ غَيْرِهِ فَهِيَ كَمَا جَرَتْ عَلَى لِسَانِهِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ وَلِيِّهَا فَطَلَّقَ ثَلَاثًا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ»
لَا، إِنَّمَا عَرَضَتْ عَلَيْهَا لَتُطَلِّقَهَا أَمْ لَا وَلَمْ تُمَلِّكْهَا أَمْرَهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ بِيَدِهَا " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
ذَلِكَ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هُوَ بِيَدِهَا مَا لَمْ يُصِبْهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
قَالَتْ»
هِيَ طَالِقٌ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا»
إِنْ مَاتَ الَّذِي جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ شَيْئًا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ» . وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنْ قَوْلِ قَتَادَةَ
فَإِنْ فَعَلَتْهُ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
إِنْ أَسَاءَ صُحْبَتَهَا، وَلَمْ يَعْدِلْ عَلَيْهَا فِي الْقَسَمِ وَكَانَ بِأَرْضٍ فَتَرَكَ النَّفَقَةَ عَلَيْهَا؟ فَقَالَ: إِنْ عُدْتُ إِلَى ذَلِكَ فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا. قَالَ: "لَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، وَقَدْ سَمِعْتُه…
مَا أَرَاهُمَا إِلَّا سَوَاءً» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٨] -
السابق
١٥٦ / ٢٦٩
التالي