مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
معمر بن أبي عمرو الأزدي عن الزهري، وقتادة عن ابن المسيب عن §إذا ملك الرجل امرأته أمرها، فالقضاء ما قضت، إن واحدة فواحدة، وإن ثنتان فثنتان، وإن ثلاث فثلاث
قَتَادَةُ: «فَإِنْ رَدَّتْ إِلَى زَوْجِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»