جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 143 of 269
§كتاب الطلاق · §باب طلاق البكر
الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
بِهِ حَيَاتَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
سُفْيَانُ: وَهُوَ الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٣٣] - ١١٠٦٩ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ " عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهَا تَبِينُ بِالْأُولَى، وَلَيْسَتِ الثِّنْتَانِ بِشَيْءٍ" عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
§لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
٣ نسخ
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ: «أَنْتَ قَاصٌّ، §الْوَاحِدَةُ تُبِينُهَا، وَالثَّلَاثُ تُحَرِّمُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
٣ نسخ
وَلَمْ يَجْمَعْ كُنَّ ثَلَاثًا» قَالَ: فَأَخْبَرْتُ ذَلِكَ طَاوُسًا قَالَ: فَأَشْهَدَ مَا كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَرَاهُنَّ إِلَّا وَاحِدَةً عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
فَخَرَجَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ، وَأَنَا مَعَهُ فَأَتَى طَاوُسًا وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، فَأَكَبَّ عَلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْ قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيهَا فَأَخْبَرَهُ، وَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَرَأَي…
٣ نسخ
١١٠٧٩ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الثَّلَاثُ وَالْوَاحِدَةُ فِي الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا سَ…
٣ نسخ
١١٠٨٠ - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَأَبِي الشَّعْثَاءِ قَالُوا: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ» ، قَالَ عَمْرٌو…
٣ نسخ
سَوَاءٌ، هِيَ وَاحِدَةٌ عَلَى كُلِّ حَالٍ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ بَانَتْ بِالْأُولَى وَيَخْطُبُهَا" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، فَإِنْ فَرَّقَهَا بَانَتْ بِالْأُولَى، وَلَمْ تَكُنِ الْأُخْرَيَيْنِ شَيْئًا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٣٧] -
٤ نسخ
الرَّزَّاقِ،
قَوْلِهِمْ
§كتاب الطلاق · §باب البكر يطلقها الرجل ثم يراجعها، وهي تحسب ان له عليها رجعة
الرَّزَّاقِ،
§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا»
§كتاب الطلاق · §باب الطلاق مرتان
الرَّزَّاقِ،
التَّسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٣٣٨] -
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ §طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَأَنَا أَخْشَى أَنْ تَزَوَّجَ فَيَكُونَ الْوَلَدُ لِغَيْرِي، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] فَنَسَخَتْ هَذِهِ كُلَّ طَلَاقٍ فِي الْقُرْآنِ…
٣ نسخ
{الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ٢٢٩] الثَّالِثَةُ"
§كتاب الطلاق · §باب المراة يحسبون ان يكون الحيض قد ادبر عنها
عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§أَيُّمَا رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَتْ، فَلْتَجْلِسْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ حَتَّى يَسْتَبِينَ حَمْلُهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ حَمْلُهَا فِي الت…
٣ نسخ
§إِذَا حَاضَتْ حَيْضَةً أَوْ حَيْضَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ، ثُمَّ قَدْ خَلَتْ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا، وَإِنْ لَمْ يَسْتَبِنْ أَكْمَلَتْ سَنَةً» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا طُلِّقَتْ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّ الْحَيْضَةَ قَدْ أَدْبَرَتْ عَنْهَا، وَلَمْ يَتَبَيَّنْ لَهَا ذَلِكَ أَنَّهَا تَنْتَظِرُ سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِيهَا اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ ح…
٤ نسخ
الْمَرْأَةُ وَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ فَلْتَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ اعْتَدَّتْ شَهْرًا أَوْ شَهْرَيْنِ، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، ثُمَّ حَاضَتْ فَلْتَسْتَأْنِفْ عِدَّةَ الْحَيْضِ، فَإِنِ ارْتَفَعَت…
نسختان
§كتاب الطلاق · §باب تعتد اقراءها ما كانت
لَهُمَا عُثْمَانُ: مَا تَرَيَانِ؟ قَالَا: «نَرَى أَنَّهَا §تَرِثُهُ إِنْ مَاتْ، وَأَنَّهُ يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْقَوَاعِدِ اللَّاتِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ، وَلَيْسَتْ مِنَ الْأَبْكَارِ ا…
نسختان
ابْنُ جُرَيْجٍ: وَ بَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِثْلَهُ فِي شَأْنِ حَبَّانَ
§حَبَسَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِيرَاثَهَا، فَوَرِثَهُ مِنْهَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ، ثُمَّ ارْتَفَعَتْ حَيْضَتُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ، فَإِنْ بَتَّ طَلَاقَهَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
نسختان
§كتاب الطلاق · §باب طلاق التي لم تحض
§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ أَدْرَكَهَا الْحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ أَخَذَتْ بِالْحَيْضِ، وَإِنِ انْقَضَتِ الثَّالِثَةُ فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، وَلَا تَأْخُذْ بِالْحَيْضِ إِنْ حَاضَتْ…
تَعْتَدُّ ثَلَاثَ حِيَضٍ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِثْلَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
تَحِضْ، وَالَّتِي قَعَدَتْ مِنَ الْحَيْضِ: «§طَلَاقُهَا كُلَّ هِلَالٍ تَطْلِيقَةٌ» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ١١١١٢ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ
§كتاب الطلاق · §باب التي تحيض وحيضتها مختلفة
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا عَلَى حَيْضَتِهَا تَقَارَبَتْ أَوْ تَبَاعَدَتْ»
الرَّزَّاقِ،
إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ فَعِدَّتُهَا الْحَيْضُ، وَإِنْ لَمْ تَحِضْ فِي سَنَةٍ إِلَّا مَرَّةً» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٣٤٥] -
وَيَقُولُونَ مِنْ أَجْلِ الْمَرَاضِعِ لَا تَكَادُ تَحِيضُ»
الرَّزَّاقِ،
§إِذَا كَانَتْ تَحِيضُ حَيْضًا مُخْتَلِفًا فَإِنَّهَا رِيبَةٌ عِدَّتُهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
السابق
١٤٣ / ٢٦٩
التالي