جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
مصنف عبد الرزاق الصنعاني
المدوَّنة · ١٣,٤٠٧ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 142 of 269
§كتاب الطلاق · §باب الاقراء والعدة
الرَّزَّاقِ، - [٣١٨] -
الرَّزَّاقِ،
مَا كَانَتْ فِي الدَّمِ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣١٩] -
فَشَنَّعَنِي أَهْلُ الْمَدِينَةِ فَقَالُوا: هَذَا يَرُدُّ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَسَأَلْتُ عُلَمَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ رَجُلًا رَجُلًا، فَأَثْبَتُوا إِلَيَّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، وَ…
نسختان
قَالَ: «وَبِهِ كَانَ يَأْخُذُ الزُّهْرِيُّ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
. عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [٣٢٠] -
عَائِشَةَ عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
فَكَتَبَ فِيهَا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: «§إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§إِذَا غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
زَيْدٌ: «§لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب عدة التي يبت طلاقها، واين تعتد؟ وهل يكتمها الطلاق ام لا؟
إِنْ شَاءَتْ لِصِلَةِ رَحِمٍ، وَلَا تَبِيتُ إِلَّا فِي بَيْتِهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
تَخْرُجُ إِلَّا بِإِذْنِهِ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
٣ نسخ
لَهَا: «§قَدْ مَضَتْ عِدَّتُكِ، وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّكِ لَا تُقِرِّينَ الطَّلَاقَ، فَلِذَلِكَ لَمْ أُخْبِرْكِ»
الرَّزَّاقِ،
بِئْسَ مَا صَنَعَ»
٥ نسخ
الرَّزَّاقِ،
غَيْرُهُ: الْفَاحِشَةُ: الْخُرُوجُ الْمَعْصِيَةُ
قَتَادَةُ: «§الْفَاحِشَةُ النُّشُوزُ» فِي حَرْفِ ابْنِ مَسْعُودٍ: «إِلَّا أَنْ يَفْحُشْنَ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§كتاب الطلاق · §باب استاذن عليها ولم يبتها
الرَّزَّاقِ،
إِذَا أَرَادَ أَنْ يَمُرَّ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ فَلْتَسْكُنْ فِي نَاحِيَةٍ»
الرَّزَّاقِ،
§يُشْعِرُهَا بِالتَّنَحْنُحِ، وَيُسَلِّمُ، وَلَا يَسْتَأْذِنُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٣٢٥] -
§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ فَلْيَسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا بَيْتٌ وَاحِدٌ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا سِتْرًا»
§كتاب الطلاق · §باب ما يحل له منها قبل ان يراجعها
الرَّزَّاقِ، - [٣٢٦] -
§تَشَوَّفُ لِزَوْجِهَا، وَتَتَزَيَّنُ لَهُ، وَلَا يَرَى شَعْرَهَا، وَلَا مُحَرَّمًا»
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يكتم امراته رجعتها
الرَّزَّاقِ،
عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§قَضَى عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَأَعْلَمَهَا الطَّلَاقَ، ثُمَّ رَاجَعَ وَأَشْهَدَ، وَأَمَرَ الشَّاهِدَيْنِ أَنْ يَكْتُمَاهَا الرَّجْعَةَ حَتَّى مَضَتْ عِدَّتُهَا فَجَازَ عَلَى الشَّاهِدَيْنِ، وَكَذَّبَهُم…
٣ نسخ
فَإِنْ طَلَّقَهَا فَمَكَثَتْ سَنَةً، أَوْ أَكْثَرَ تَسْتَنْفِقُ مِنْ مَالِهِ حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا لَا يَأْتِيهَا طَلَاقٌ، وَالنَّفَقَةُ فِي مَالِهِ مَا سِوَى الْعِدَّةِ»
٣ نسخ
§كتاب الطلاق · §باب الرجل يطلق المراة وهي بارض اخرى من اي يوم تعتد؟
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا» . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٣٢٨] -
مِنْ يَوْمِ طُلِّقَتْ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
أَيُّوبُ عَنْ جَمِيعِهِمْ»
٣ نسخ
الرَّزَّاقِ،
طَاوُسٌ: «§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا»
§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ، - [٣٢٩] -
٣ نسخ
§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
§تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ» عَبْد ُ الرَّزَّاقِ،
مَعْمَرٌ: وَقَالَهُ قَتَادَةُ " عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
مِنْ مَالِهِ أُخِذَ مِنْهَا، إِلَّا قَدْرَ مِيرَاثِهَا»
الرَّزَّاقِ،
قَتَادَةُ: «أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي الْعِدَّةِ»
§كتاب الطلاق · §باب طلاق البكر
حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" . عَبْدُ الرَّزَّاقِ،
الرَّزَّاقِ،
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا»
الرَّزَّاقِ،
السابق
١٤٢ / ٢٦٩
التالي