جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · ٣٦,٣٠٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 445 of 727
١٣- كتاب البيوع والاقضية.
٢٣٧٥٧- حَدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ: أَنَّهُ كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يُؤَاجِرَ الأَجِيرَ أَوِ الشَّيْءَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْجَرَهُ.
٢٣٧٥٨- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ: التَّخْيِيرُ بَيْنَ الْغِلْمَانِ حُكْمٌ. .
٢٣٧٥٩- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ بُكَيْر الضَّخْمِ، عَنْ عَلِيّ، قَالَ: هُوَ حُكْم.
كَسَبْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ. ٥٩٧- فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الاصْطَبْلُ فَيُسَمِّيهِ بِاسْمٍ.
فَكَرِهَ ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ. . ٥٩٨- فِي بَيْعِ الْبَلَحِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ.
كَانَ لاَ يَرَى بَأْسًا بِبَيْعِ الْبَلَحِ لِمَنْ يَصَرِمَهُ حِينَ يَشْتَرِيَهُ. . ٥٩٩- الرّجل يستأجِر عَلَى الميتةِ.
أَنْ تَحْمِلَ الْمَيْتَةَ إِلَى مَنْ يَسْتَحِلُّ أَكْلَهَا، وَلاَ يَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَلَيْهَا مَنْ يَنْقُلُهَا عَنْه. ٦٠٠- فِي الرّجلِ يشترِي البيع إلى كذا وكذا.
٢٣٧٦٦- حَدَّثنا مُعَاذٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ: أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الرَّاعِيَ إِلاَّ مِنْ مَوْتٍ.
٢٣٧٦٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّاعِي يُضَمَّنُ إِذَا كَانَ أَجِيرًا؟ قَالَ: لاَ.
٢٣٧٦٨- حَدَّثنا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: يُضَمَّنُ الرَّاعِي. .
٢٣٧٦٩- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ. .
٢٣٧٧٠- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب، عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، قَالَ: لاَ يَضْمَنُ الرَّاعِي.
٢٣٧٧١- حَدَّثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّاعِي ضَمَانٌ.
٢٣٧٧٢- حَدَّثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَا رَأَيْت شُرَيْحًا قَطُّ إِلاَّ وَهُوَ يُضَمِّنُ الأَجِيرَ، إِلاَّ رَجُلاً اسْتَأْجَرَ رَجُلاً يَعْلِفُ لَهُ بَغْلَتَيْنِ حَشِيشًا، …
٤ نسخ
٢٣٧٧٣- حَدَّثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ (١) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَضْمَنُ الرَّاعِي، إِذَا كَانَ يَرْعَى لهذا ولهذا، فإذا كَانَ يرعى لَكَ وَحْدَك فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَا…
٢٣٧٧٤- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لاَ يَضْمَنُ الرَّاعِي.
لَوْ رَأَيْتُ رَجُلاً شَجَّ رَجُلاً، فَدَعَانِي إِلَى إِمَامٍ جَائِرٍ أَشْهَدُ لَهُ: مَا شَهِدْتُ لَهُ. . ٦٠٣- فِي الوصِيِّ يتّهم.
إِذَا اتُّهِمَ الْوَصِيُّ اسْتُحْلِفَ. . ٦٠٤- فِي الرّجلينِ يكون بينهما سِلعةٌ.
فَأُعْطِيَا بِهَا خَمْسِينَ دِينَارًا، فَاقْتَواهَا أَحَدُهُمَا ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَبِيعَهَا مُرَابَحَةً، قَالَ: يَبِيعُهَا عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ دِينَارًا، تِلْكَ الْخَمْسَةُ رِبْحُهَا نَفْسُهُ. ٦٠٥- فِي الرّجل…
٢٣٧٧٨- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ؛ أَنَّ رَجُلاً تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِجَارِيَةٍ، ثُمَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَسَاقَهَا إِلَى امْرَأَتِهِ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَقَالَ لأُِمِّهِ: إِنَّ …
٥ نسخ
٢٣٧٧٩- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُهَا لأُِمِّهِ، إِلاَّ أَنْ يَأْتي بِبَيِّنَهُ أَنَّهُ أَصْدَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَتَصَّدَّقَ بِهَا عَلَيْهَا. .
فَالْمَالُ عَلَى حَالِهِ عِنْدَ الْعَدْلِ حَتَّى يُقِيمَ أَحَدُهُمَا الْبَيِّنَةَ. ٦٠٧- فِي القومِ يتراضون بِالشّيءِ بينهم.
سُنَّتُكُمْ فِيمَا بَيْنَكُمْ. ٦٠٨- فِي الرّجل يعتق بِالفارِسِيّةِ.
الشَّعْبِيُّ: إِنْ كَانَ لاَ يَدْرِي مَا الْفَارِسِيَّةُ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. . ٦٠٩- فِي شهادةِ الأقلفِ.
٢٣٧٨٣- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَيَّانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الأَقْلَفُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
٢٣٧٨٤- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ, قَالَ: حَدَّثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الأَقْلَفُ لاَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ، وَلاَ تُقْبَلُ لَهُ صَلاَةٌ، وَلاَ تُؤْكَلُ لَهُ ذ…
٢٣٧٨٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا زِيَادُ بْنُ أبِي زِيَاد، قَالَ: اشْتَرَيْت مِنْ رَجُلٍ شَاةً فَنَقَدْته ثَمَنَهَا، ثُمَّ جِئْتُ لأَِقْبِضَهَا فَقَالَ الْبَائِعُ: إِنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَمُوتَ فَذَبَحَهَا أَهْ…
٤ نسخ
٢٣٧٨٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا زَكَرِيَّا، عَنْ عَامِرٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبْدًا فَقَالَ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ: بِعْهُ لِي فَهُوَ مِنْك أُنْفِقَ، فَمَاتَ الْعَبْدُ فِي يَدِ الْبَائِعِ، فَ…
٢٣٧٨٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذا اعتقب الْبَائِعَ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثمنِ فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. .
إِذَا اشْتَرَى دَارًا بِعَرْضٍ، أَوْ بِدَرَاهِمَ وَعَرْضٍ، أَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا شُفْعَةٌ. ٦١٢- فِي النّسّاجِ يُدَّعى عليهِ غزلٌ.
الأُخْرَى: لاَ وَاللهِ هُوَ غَزْلِي، فَخَلا بِإِحْدَاهُمَا فَقَالَ: عَلَى أَيْشٍ كَبَّبْت غَزْلَك؟ قَالَتْ: عَلَى قِشْرِ جَوْزَةٍ، وَقَالَ لِلأُخْرَى: عَلَى أَيْشٍ كببت غَزْلَك؟ قَالَتْ: عَلَى كِسْرَةِ خُبْزٍ، فَقَالَ: ي…
٢٣٧٩٦- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِغُلاَمِهِ: أَنْتَ لِلَّهِ، قَالَ: فَسُئِلَ الشَّعْبِيُّ وَالمُسَيَّبِ بْنُ رَافِعٍ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ؟ فَقَالُوا: هُوَ حُرٌّ. .
٢٣٧٩٧- حَدَّثنا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِعَبْدِهِ أَوْ لأَِمَتِهِ: أَنْتَ عَتِيقٌ أَنْتَ حُرٌّ أَنْتَ لِلَّهِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، إِذَا قَالَ: أَنْتَ مَوْلى بنيّ، فَهُوَ عَت…
لاَ تُورَثُ. . ٢٣٨٠٢- حُدِّثْتُ عَنْ جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تُورَثُ. . ٦١٧- مَنْ رخَّصَ أَنْ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ.
٢٣٨٠٣- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: أَنَّهُ رَكِبَهُ دَيْنٌ، فَكَانَ يَقْضِي غُرَمَاءَهُ بَعْضَهُمْ دُونَ بَعْضٍ.
٢٣٨٠٤- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، بِنَحْوٍ مِنْهُ، أَوْ شَبِيهٍ بِهِ.
لاَ يُبْرِىءُ الْبَائِعُ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ أَعْلَمَهُ إيَّاهُ. ٦١٩- الرّجل يطالب فيموت.
شُرَيْحٌ: بَيِّنَتُهُ عَلَى أَصْلِ حَقِّهِ، وَالْبَرَاءَةُ عَلَى أَهْلِ الْمُتَوَفَّى أَنَّ صَاحِبَهُمْ قَدْ بَرِىءَ، أَوْ يَمِينُ الطَّالِبِ أَنَّهُ مَاتَ يَوْمَ مَاتَ وَالْحَقُّ عَلَيْهِ. . ٦٢٠- فِي المتاعِ يباع مرابح…
إِذَا بِعْت مَتَاعًا مُرَابَحَةً فَاحْسُبْ مَا أَنْفَقْت عَلَيْهِ، وَلاَ تَحْسُبْ مَا أَنْفَقْت عَلَى نَفْسِك. . ٦٢١- الرّجل يعطِي الرّجل الدِّينار يصرِفه.
أَنْ يُعْطِيَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الدِّينَارَ فَيَقُولُ: اصْرِفْهُ بِكَذَا وَكَذَا وَلَك مَا فَضَلَ. ٦٢٢- فِي رَجلٍ باع جارِية فادَّعى ولدها.
يُرَدُّ عَلَيْهِ بِالْمِلْكِ، وَلاَ يَثْبُتُ النَّسَبُ. ٦٢٣- فِي رجلٍ اشترى قصِيلاً فتركه.
فَلاَ بَأْسَ بِهِ. . ٦٢٤- فِي الرّجلِ يشترِي المتاع.
لِعبدِهِ: اُِخدُِمُنِي سنةً وأنت حرٌّ.
أَنْتَ حُرٌّ عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي سَنَةً ثُمَّ مَاتَ الرَّجُلُ: خَدَمَ وَلَدَهُ سَنَةً مِنْ بَعْدِهِ وَيُعْتَقُ مِنْ ثُلُثِهِ. ٦٢٦- فِي شهادةِ ولدِ الزِّنى.
٢٣٨١٣- حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: شَهِدَ رَجُلٌ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى شَهَادَةٍ، فَقَالَ الْمَشْهُودُ عَلَيْهِ: إِنَّهُ لاَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ، قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لاَ يُدْرَى مَنْ…
٢٣٨١٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زُهَيْرٍ العَبْسِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا يَؤُمُّ، وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ. .
٢٣٨١٥- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ وَلَدِ الزِّنَا. .
٢٣٨١٦- حَدَّثنا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَجَّاجٍ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ.
٢٣٨١٧- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ وَزُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ بَنِي الْهُجَيْمِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَيْسَرَ فَلَمْ يَقْضِ…
٢٣٨١٨- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَبِي مَكِينٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ إِلَى أَجَلٍ فَأَيْسَرَ وَلَمْ يَقْضِهِ، فَقَدْ هَلَكَ.
السابق
٤٤٥ / ٧٢٧
التالي