مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن إذا اعتقب البائع البيع ببعض الثمن فمات، فهو من مال البائع
٢٣٧٨٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ, قَالَ: حَدَّثنا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إذا اعتقب الْبَائِعَ الْبَيْعَ بِبَعْضِ الثمنِ فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْ مَالِ الْبَائِعِ. .