جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
مصنف ابن ابي شيبه
مصنف ابن أبي شيبة (ط الفاروق)
المدوَّنة · ٣٦,٣٠٦ حديثًا · مطابقة بترتيب الأحاديث
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 193 of 727
٥- كتاب الزكاة.
١٠٣٧٠- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: يَتَصَدَّقُ بِالدِّرْهَمِ.
١٠٣٧١- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ.
١٠٣٧٢- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ. (٣/١٦٤) .
١٠٣٧٧- حَدَّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ؛ أَنَّ عَمْرو بْنَ الْعَاصِ كَانَ يَأْمُرُ لِلْمِسْكِينِ بِالشَّيْءِ، فَإِذَا لَمْ يُوجَدْ وُضِعَ حَتَّى يُعْطِيَهُ غَيْرَهُ.
١٠٣٧٨- حَدَّثنا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ؛ أَنَّهُ كَرِهَ إِذَا أَمَرَ لِلسَّائِلِ بِطَعَامٍ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهِ، أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى يَتَصَدَّقَ بِهِ.
١٠٣٧٩- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُبَابِ بْنِ الْمُخْتَارِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ سَائِلاً سَأَلَ حُمَيْدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ لَهُ حمَيْدٌ: إنَّك ضَالٌّ، وَكَأَنَّهُ عِبَادِيٌّ، فَأَمَرَ لَه…
٧ نسخ
١٠٣٨٠- حَدَّثنا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَخْرُجُ بِالصَّدَقَةِ إِلَى السْائل فَيَفُوتُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُهُ؟ قَالَ: يَصْرِفُهَا إِلَى غَيْرِهِ.
١٠٣٨١- حَدَّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يُخْرِجُ الصَّدَقَةَ إِلَى الْمِسْكِينَ فَيَفُوتُهُ، قَالَ: يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا مِسْكِينًا غَيْرَهُ، وَلا…
١٠٣٨٢- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ فِي السَّائِلِ إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يَجِدْهُ، احْبِسْهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.
١٠٣٨٣- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الْعَاصِ يَقُولُ: إِذَا خَرَجَ إِلَيْهِ بِالْكِسْرَةِ فَلَمْ يُوجَدَ، حَبَسوهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.
١٠٣٨٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: يَضَعُهَا حَتَّى يَجِيءَ غَيْرُهُ.
١٠٣٨٥- حَدَّثنا عَفَّانُ, قَالَ: حَدَّثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ (ح) وَعَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالا: يَحْبِسُهَا حَتَّى يُعْطِيَهَا غَيْرَهُ. (٣/١٦٦) .
١٠٣٨٦- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَصْنَعُ بِهَا مَا شَاءَ.
١٠٣٨٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَعَامِرٍ وَعَطَاءٍ، قَالُوا: إِنْ شَاءَ أَمْضَاهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا.
١٠٣٨٨- حَدَّثنا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ وَالْحَسَنِ قَالا: مَا أُخِذَ مِنْك عَلَى الْجُسُورِ وَالْقَنَاطِيرِ فَتِلْكَ زَكَاةٌ مَاضِيَةٌ.
١٠٣٨٩- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ وَأَبُو بَكْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: احْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَشَّارُونَ مِنْ زَكَاةِ مَالِك.
١٠٣٩٠- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَن الزِّبْرِقَانِ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا رَزِينٍ: مَا يَأْخُذُ الْعَشَّارُ مِنَ التُّجَّارِ؟ قَالَ: يَحْتَسِبُ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ.
١٠٣٩١- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَالْحَسَنِ، قَالا: مَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ، فَاحْتَسِبْ بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ. (٣/١٦٦) .
١٠٣٩٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: يَحْتَسِبُ بِهِ.
١٠٣٩٣- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا مَرَّ عَلَى الْعَاشِرِ فَأَخَذَ مِنْهُ، احْتَسَبَ بِهِ مِنْ زَكَاتِهِ.
١٠٣٩٤- حَدَّثنا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَن الشَّعْبِيِّ، قَالَ: فِي الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْعَاشِرِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ؟ قَالَ: يَحْتَسِبُ مَا أَخَذُوا مِنْهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ.
١٠٣٩٥- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: يَحْتَسِبُ بِهِ.
١٠٣٩٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ؟ فَقَالَ: احْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.
١٠٣٩٧- حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، قَالَ: لاَ تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.
١٠٣٩٨- حَدَّثنا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ الْمَوْصِلِيِّ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.
١٠٣٩٩- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ وَطَاوُوسٍ قَالا: لاَ تَحْتَسِبْ مَا أَخَذَ مِنْكَ الْعَاشِرُ. (٣/١٦٧) .
١٠٤٠٠- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ يَحْتَسِبُ بِهِ.
١٠٤٠١- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سَدَيرٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: لاَ تَحْتَسِبْ بِمَا أَخَذَ مِنْك الْعَاشِرُ.
١٠٤٠٨- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي خَلدة، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ؛ أَنَّهُ بَعَثَ بِصَدَقَةِ مَالِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ.
١٠٤٠٩- حَدَّثنا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي سَاسَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: هُم الْمُسْلِمُونَ فَأَعْطِهِ حَيْثُ شِئْت.
١٠٤١٠- حَدَّثنا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، قَالَ: كَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُرْسِلَ بِالصَّدَقَةِ إِلَى أَبْنَاءِ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ الَّذِينَ بِالْمَدِينَةِ.
١٠٤١١- حَدَّثنا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ طَاوُوس يَرَى أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَدِّقُ، فَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا أَخَذَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ شَيْئًا سَكَتَ.
١٠٤١٢- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ؛ أَنَّ شَيْخَيْنِ مِنْ أَشْجَعَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الأَنْصَارِيَّ مِنْ أَصْحَابِ بَدْرٍ كَ…
٩ نسخ
١٠٤١٣- حَدَّثنا حَفْصٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي حَارِثَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا عُمَرُ مُصَدِّقِينَ، فَكُنَّا إِذَا أُوْتيْنَا بِشَيْءٍ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ حَقِّنَا قَبِلْنَاهُ مِنْهُ.
١٠٤١٤- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، قَالَ: يَأْتِيهِمَ الْمُصَدِّقُ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَلا يَسْتَحْلِفُهُمْ.
١٠٤١٥- حَدَّثنا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: كَانَ الْمُصَدِّقُ يَجِيءُ، فَإِنْ رَأَى إبِلاً قَائِمَةً وَغَنَمًا صَدَّقَهَا وَلَمْ يَنْتَظِرْ.
١٠٤١٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَن الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ. (٣/١٦٩) .
١٠٤١٧- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ.
١٠٤١٨- حَدَّثنا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (ح) وَعَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ مِثْلَهُ.
١٠٤١٩- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: إِنَّ السُّنَّةِ أَنْ يُخْرِجَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
١٠٤٢٠- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانَةِ.
١٠٤٢١- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِم بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ قَبْلَ الصَّلاَةِ.
١٠٤٢٢- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ أَفْلَحَ، عَنِ الْقَاسِمِ؛ أَنَّهُ كَانَ يُخْرِجهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ. (٣/١٦٩) .
١٠٤٢٣- حَدَّثنا غَسَّانُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: كَانَ أَبُو نَضْرَةَ يَقْعُدُ يَوْمَ الْفِطْرِ فِي مَسْجِدِ الْحَيِّ، فَيُؤْتَى بِزَكوَاتِهِمْ وَيُرْسِلُ فِيمَنْ بَقِيَ فَيُؤْتَى بِزَكَاتِهِ فَيَق…
نسختان
١٠٤٢٤- حَدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَن الضَّحَّاكِ، قَالَ: لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلُ يَوْمَ الْفِطْرِ إِلَى الْمُصَلَّى حَتَّى يُؤَدِّيَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ وَمَا عَلَى أَهْلِهِ.
١٠٤٢٥- حَدَّثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَدِّمْ زَكَاتَكَ قَبْلَ صَلاَتِك.
١٠٤٢٦- حَدَّثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: كَانُوا يَسْتَحِبُّونَ إخْرَاجَهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ. وَقَالَ عَامِرٌ: إِنْ شَاءَ عَجَّلَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَخَّرَهَا.
١٠٤٢٧- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ بَعْدَ الصَّلاَةِ.
١٠٤٢٨- حَدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي خَتْنُ مُجَاهِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: صَدَقَةُ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَعْطَاهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهِيَ صَدَقَةٌ.
١٠٤٢٩- حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زُهَيْرٍ, قَالَ: حَدَّثنا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: كَانَ أَبُو مَيْسَرَةَ يُطْعِمُ بَعْدَ مَا يُصَلِّي. (٣/١٧٠) .
السابق
١٩٣ / ٧٢٧
التالي