جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · ٣,٤٧٧ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 29 of 70
كتاب البيوع · باب كراهية اليمين في البيع وتحريم الكذب فيه.
يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ ، إِنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْكَذِبُ وَاللَّغْوُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ.
٣ نسخ
كتاب البيوع · باب خيار المتبايعين.
لَهُ : لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ. ١٩١٩- وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ : مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآ…
حَدِيثِهِمْ إِرْسَالٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَيْعَ خِيَارٍ أَوْ يَقُولَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ : اخْتَرْ.
إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ تَخَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَب…
خَيَّرَنِي فِي بَيْعِي وَجَعَلَ الشَّافِعِيُّ الْمَأْخُوذَ بِالسَّوْمِ مَضْمُونًا وَحَكَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَشُرَيْحٍ ، وَقَاسَ عَلَيْهِ الْمَبِيعَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي فِي مُدَّةِ الْخِيَارِ ، وَاللَّهُ …
٣ نسخ
كتاب البيوع · باب تحريم الربا
اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَ…
هُمْ سَوَاءٌ.
لاَ تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، وَلاَ تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلاَ تَبِيعُوا …
٣ نسخ
١٩٣٦- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى ، ثنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، أَنَّ أَبَا ا…
١٩٣٧- وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُزَكِّي ، حَدَّثَنَا أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدُوسَ ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثنا …
٣ نسخ
بِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرَّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَ…
٣ نسخ
لاَ تَفْعَلُوا وَلَكِنْ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، أَوْ بِيعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَلِكَ الْمِيزَانُ.
٣ نسخ
كتاب البيوع · باب ما لا ربا فيه وكل ما عدا الذهب والورق والمطعوم.
أَرْبَيْتَ ، إِذَا أَرَدْتَ ذَلِكَ فَبِعْ تَمْرَكَ بِسِلْعَةٍ ثُمَّ اشْتَرِ بِسِلْعَتِكَ أَيَّ تَمْرٍ شِئْتَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : فَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ أَحَقُّ أَنْ يَكُونَ رِبًا أَوِ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ فَرَجَعَ …
٣ نسخ
أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْ إِبِلُ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قَلاَئِصِ الصَّدَقَةِ ، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
أَنْ يَبْتَاعَ ظَهْرًا إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ ، فَابْتَاعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ وَبِالأَبْعِرَةِ إِلَى خُرُوجِ الْمُصَدِّقِ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم…
٣ نسخ
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع ما فيه الربا بعضه ببعض من جنس واحد ومع احدهما غيرهما.
أَنَّهُ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْكَالِئِ بِالْكَالِئِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ
انْزِعْ ذَهَبَهَا فَاجْعَلْهُ فِي كِفَّةٍ وَاجْعَلْ ذَهَبَكَ فِي كِفَّةٍ ، ثُمَّ لاَ تَأْخُذَنَّ إِلاَّ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ.
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع الرطب بالتمر.
فِي شِرَاءِ رَجُلٍ آخَرَ بِسَبْعَةِ دَنَانِيرَ أَوْ بِتِسْعَةٍ
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ. فَنَهَى عَنْهُ.
أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ قَالُوا : نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ.
فِيهِ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً.
لاَ تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لاَ تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ثَمَرَ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ.
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع الحيوان باللحم.
لاَ يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ وَهَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ
نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
١٩٥٧- هَكَذَا رُوِيَ مُرْسَلًا وَغَلَطَ فِيهِ يَزِيدُ بْنُ مَرْوَانَ الْخَلاَّلُ ، فَرَوَاهُ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ مَوْصُولًا وَهُوَ بَاطِلٌ.
١٩٥٨- وَقَدْ أَكَّدَ الشَّافِعِيُّ هَذَا الْمُرْسَلَ بِمُرْسَلٍ آخَرَ : عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُبَاعَ ح…
١٩٥٩- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، مَوْلَى التَّوْأَمَةِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، أَنَّهُ : كَرِهَ بَيْعَ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ.
١٩٦٠- وَبِمَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ مِنَ انْتِشَارِهِ بِالْمَدِينَةِ وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ يُكْتَبُ فِي عُهُودِ الْعُمَّالِ فِي زَمَانِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ.
كتاب البيوع · باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار.
مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ.
أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ فَبِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ ؟. لَفْظُ حَدِيثِهِمَا سَوَاءٌ.
كتاب البيوع · باب في وضع الجايحة.
١٩٦٤- وَهَكَذَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتّ…
١٩٦٥- وَفِي رِوَايَةِ بَعْضِهِمْ عَنْ حَمَّادٍ : عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يُفْرَكَ.
١٩٦٦- وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تَزْهُوَ ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ مِنَ …
١٩٦٧- وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ مِمَّا تَفَرَّدَ بِهِ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيُّ مِنْ أَصْحَابِ نَافِعٍ ، وَالنَّهْي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا.
دُونَهُ إِلاَّ مَا رَوَاهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ.
نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ وَأَمَرَ بِوَضْعِ الْجَوَائِحِ.
يَثْبُتُ بِوَضْعِهِ.
الشَّافِعِيُّ : حَدِيثُ عَمْرَةَ مُرْسَلٌ ، وَلَوْ ثَبَتَ كَانَتْ فِيهِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - دَلاَلَةٌ عَلَى أَنْ لاَ تُوضَعَ الْجَائِحَةُ. ١٩٧٥- قُلْتُ : وَقَدْ أَسْنَدَهُ حَارِثَةُ بْنُ أَبِي الرِّجَالِ ، عَنْ أَبِي…
كتاب البيوع · باب المزابنة والمحاقلة والمخابرة والمعاومة والمخاضرة والثنية الا ان تعلم.
عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَابَرَةِ ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَشْقَحَ.
وَالْمُخَابَرَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ ، وَالْمُحَاقَلَةُ اشْتِرَاءُ السُّنْبُلَةِ بِالْحِنْطَةَ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ ، وَزَادَ : وَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا.
أَحَدُهُمَا : وَبَيْعُ السِّنِينَ وَعَنِ الثَّنَيَا.
نَهَى عَنِ الْمُخَاضَرَةِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهَا بَيْعُ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا ، وَيَدْخُلُ فِيهَا أَيْضًا الرُّطَبُ وَالْبُقُولُ.
عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لاَ يُعْلَمُ مَكِيلاَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ.
كتاب البيوع · باب الرخصة في بيع العرايا.
لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا وَلاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ.
٣ نسخ
أَنَّهُ : رَخَّصَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْعَرِيَّةِ بِالرُّطَبِ أَوِ التَّمْرِ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي غَيْرِ ذَلِكَ.
أَنْ تُبَاعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا.
ذَلِكَ الرِّبَا ذَلِكَ الْمُزَابَنَةُ ، إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ يَأْخُذُهُمَا أَهْلُ الْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا.
٣ نسخ
الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ إِلاَّ أَنَّهُ أَرْخَصَ أَنْ تَبْتَاعَ بِخَرْصِهَا تَمْرًا يَأْكُلُهَا أَهْلُهَا رُطَبًا.
كتاب البيوع · باب النهي عن بيع ما لم يقبض.
خَمْسَةُ أَوْسُقٍ أَوْ دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ
٣ نسخ
السابق
٢٩ / ٧٠
التالي