جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التبويب الموضوعي للأحاديث
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · ٢٠,٠٢٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 102 of 401
* الركاز الذهب الذي ينبت في الأرض \٧٤١٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٥٢ ح٧٤٢٨ وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا بن بكير ثنا مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون في الركاز إنما هو دفن …
بارك الله لك فيها \٧٤٣١\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٥٦ ح٧٤٤٠
ليس شيء وهو أطوع لله من بن آدم لم يروه عن سفيان إلا الأشجعي واسمه عبيد الله بن عبد الرحمن ولا الأشجعي إلا ابنه الطبراني في معجمه الصغير ج٢/ص١٣٢ ح٩٠٨
* البئر جبار والعجماء جرحها جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس الطبراني في معجمه الكبير ج١٧/ص١٤ ح٦
إن كنتم جعلتموها مع غيرها وإلا فلا شيء عليكم في هذا العام وقال إن المصدق إذا انصرف عن القوم وهو عنهم راض رضي الله عنهم وإذا انصرف وهو عليهم ساخط سخط الله عليهم الطبراني في معجمه الكبير ج٢٤/ص٣٠٨ ح٧٧٨
أمر بذلك من كل جاد عشرة أوسق من التمر ابن حنبل في مسنده ج٣/ص٣٥٩ ح١٤٩٠٩
كنت آتى الحائط يكون بين الأخوة فيسلم أحدهم فآخذ من المسلم العشر ومن الآخر الخراج \٢٠٦٣٢\ ابن حنبل في مسنده ج٥/ص٥٢ ح٢٠٥٤٦
اثبت لنا الثلثين وابق لهم الثلث قال الشيخ هذا إسناد مجهول وقد روى فيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٢٤ ح٧٢٣٥
وكان خراج من أصفى سبعة آلاف ألف فلما كانت الجماجم أحرق الناس الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم \١٨١٣٦\ البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص١٣٤ ح١٨١٥١
عمر رضي الله عنه لجرير يا جرير والله لو ما أني قاسم مسؤول لكنتم على ما قسم لكم ولكني أرى أن أرده على المسلمين فرده وكان جعل ربع السواد لبجيلة فأخذوا الخراج ثلاث سنين فرده وأعطاه ثمانين دينارا \١٨١٤٣\ البيهقي في سننه الك…
كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة ويأخذ من القطنية العشر \١٨٥٣١\ البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص٢١٠ ح١٨٥٤٦
جعل الخراج بالضمان الدارقطني في سننه ج٣/ص٥٣ ح٢١٣
* الذي يعشر الناس يعني صاحب المكس \٢٩٣٨\ أبي داود في سننه ج٣/ص١٣٣ ح٢٩٣٨
إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور \٣٠٤٦\ أبي داود في سننه ج٣/ص١٦٩ ح٣٠٤٦
إنما العشور على اليهود والنصارى \٣٠٤٨\ أبي داود في سننه ج٣/ص١٦٩ ح٣٠٤٨
إنما العشور على اليهود والنصارى وليس على أهل الإسلام عشور ابن حنبل في مسنده ج٣/ص٤٧٤ ح١٥٩٣٧
إذا لقيتم عاشرا فاقتلوه ابن حنبل في مسنده ج٤/ص٢٣٤ ح١٨٠٨٦
الشيخ وهما مرسلان وقد روى فيه حديث موصول البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٢٣ ح٧٢٣٣
مرسلا وقد روى في هذا حديث مسند بإسناد غير قوي البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٢٤ ح٧٢٣٨
لا إنما العشر على النصارى واليهود أخبرناه أبو علي الروذباري أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن إبراهيم البزاز ثنا أبو نعيم ثنا عبد السلام فذكره \١٨٤٦٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص١٩٩ ح١٨٤٨٤
تجار أهل الحرب كما يعشرونا إذا أتيناهم البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص٢١١ ح١٨٥٥٢
إن لقيتم عشارا فاقتلوه يعني بذلك الصدقة يأخذها على غير حقها الطبراني في معجمه الكبير ج١٩/ص٣٠١ ح٦٧١
أول من جعل العشور في الإسلام عمر ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١/ص٣٢٩ ح٤٦٥
لا وإن كنت سائلا لا بد فاسأل الصالحين \١٦٤٦\ أبي داود في سننه ج٢/ص١٢٢ ح١٦٤٦
* لا تصلح المسألة إلا لثلاثة رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدى إليهم حمالتهم ثم يمسك عن المسألة ورجل يحلف ثلاثة نفر من قومه من ذوي الحجا بالله لقد حلت المسألة لفلان ف…
لا تطبخوا فيها قلت فإن احتجنا إليها فلم نجد منها بدا قال فارحضوها رحضا حسنا ثم اطبخوا وكلوا ابن ماجه في سننه ج٢/ص٩٤٥ ح٢٨٣١
من سأل الناس مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه الدارمي في سننه ج١/ص٤٧٤ ح١٦٤٥
أمرني أن لا أسأل الناس شيئا ابن حنبل في مسنده ج١/ص١١ ح٦٥
كيتان صلوا على صاحبكم \١١٥٧\ ابن حنبل في مسنده ج١/ص١٣٧ ح١١٥٥
* لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي الجبل فيجئ بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بثمنها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه \١٤٣٣\ ابن حنبل في مسنده ج١/ص١٦٧ ح١٤٢٩
* المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة فمن شاء فليستبق على وجهه وأهون المسألة مسألة ذي الرحم تسأله في حاجة وخير المسألة المسألة عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول \٥٦٩١\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٩٤ ح٥٦٨٠
انهم يأبون الا أن يسألوني ويأبى الله لي البخل \١١١٨٠\ ابن حنبل في مسنده ج٣/ص١٦ ح١١١٣٩
من سأل وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا \١٦٥١٠\ ابن حنبل في مسنده ج٤/ص٣٦ ح١٦٤٥٨
وسلم * من آتاه الله تبارك وتعالى رزقا من غير مسألة فليقبله قال عبد الله سألت أبي ما الأشراف قال تقول في نفسك سيبعث إلي فلان سيصلني فلان \٢٠٧٥٥\ ابن حنبل في مسنده ج٥/ص٦٥ ح٢٠٦٦٨
المسائل وعابها \٢٢٩٩٦\ ابن حنبل في مسنده ج٥/ص٣٣٥ ح٢٢٨٩٤
لا يسأل رجل وله أوقية أو عدلها الا سأل إلحافا ابن حنبل في مسنده ج٥/ص٤٣٠ ح٢٣٦٩٨
\٣٢٣٦\ ابن حبان في صحيحه ج٨/ص٣١ ح٣٢٣٧
إن المسألة لا تحل إلا لثلاثة رجل تحمل بحمالة فقد حلت له حتى يؤديها أو رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فقد حلت له حتى يصيب قواما من عيش أو سدادا من عيش أو رجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوي الحجا من قومه أن حلت له المسألة…
لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا \٢٣٦٩\ النسائي في سننه الكبرى ج٢/ص٥٠ ح٢٣٦٧
إن الله عز وجل لم يرض فيها بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم هو فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك أو أعطيناك حقك البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٧٤ ح٧٥٢٢
وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة واليد العليا خير من اليد السفلى واليد العليا المتعففة والسفلى السائلة رواه البخاري في الصحيح عن القعنبي ورواه مسلم عن قتيبة \٧٦٥٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٩٧ ح٧٦٦٨
تتبعي الحصادين فانظري ما يسقط منهم فخذيه فاخبطيه ثم اطحنيه ثم اعجنيه ثم كليه ولا تسألي أحدا شيئا البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص١٩٦ ح١١٨٨٢
ليسأل أحدكم في الحاجة أو لفتق ليصلح بين قومه فإذا بلغ أو كرب استعف قال أبو عبيد الفتق الحرب يكون بين الفريقين فتقع بينهما الدماء والجراحات فيتحملها رجل ليصلح بذلك فيسأل فيها حتى يؤديها إليهم وقوله استغنى أو كرب يقول دنا …
بعد ذلك أسأله شيئا من فاقة حتى أقبلت علينا الدنيا فغرقتنا إلا ما عصم الله \١٢٦٥\ أبي يعلى في مسنده ج٢/ص٤٥٦ ح١٢٦٧
* أيعجز أحدكم لأن يأخذ حبلا فيحتطب ويأكل منه ويتصدق خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه \٦٠٣٠\ أبي يعلى في مسنده ج١٠/ص٤١٩ ح٦٠٢٧
* لأن يحتزم أحدكم حزمة من حطب فيحملها على ظهره فيبيعها خير له من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمنعه \٦٢٤٥\ أبي يعلى في مسنده ج١١/ص١١٥ ح٦٢٤٢
فتموله أو تصدق به فإذا آتاك الله مالا وأنت غير سائله فخذه وما صرف عنك فلا تتبعه نفسك لم يرو هذا الحديث عن أبي الزبير إلا أشعث تفرد به عبد الرحيم الطبراني في معجمه الأوسط ج٢/ص١٣٥ ح١٤٩٢
يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة ومن سأل الناس أعطوه والسائل فيها كالآكل لا يشبع الطبراني في معجمه الكبير ج٣/ص١٩٨ ح٣١١٣
إن من يسأل الناس فيعطى يكون كالذي يأكل ولا ينفعه ما أكل اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي أكرمك لا آخذ من أحد شيئا أبدا الطبراني في معجمه الكبير…
من سأل الناس في غير مصيبة حاجته فكأنما يلتقم الرضفة الطبراني في معجمه الكبير ج٤/ص١٥ ح٣٥٠٥
السابق
١٠٢ / ٤٠١
التالي