أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفُكَّهُ ، فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ , وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ "
أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفُكَّهُ ، فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ , وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ "
٣٣٤٣٤- حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ أَحَبَّ مَوْلاَهُ أَنْ يَفتكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ, وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِه الْحَالِ.
٣٣٥٣٣- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ ، عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلاَهُ أَنْ يَفتكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ , وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِه الْحَالِ.
إن أحب مولاه أن يفكه فيكون عنده علي ما بقي من مكاتبته ويكون له الولاء ، وإن كره ذلك كان عند الذي اشتراه على هذا الحال.
٣٥٠٦٨ - ٣٣٥٣٣ - حَدَّثنا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سُئِلَ عَلِيٌّ، عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، قَالَ: فَقَالَ: إِنْ أَحَبَّ مَوْلاَهُ أَنْ يَفتكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلاَءُ, وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِه الْحَالِ.
٣٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ» ؟ قَالَ: فَقَالَ: «§إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ»
٣٥٠٦٨ - حدثنا عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة قال: سئل علي عن مكاتب سباه العدو ثم اشتراه رجل من المسلمين قال: فقال: (إن) (¬١) أحب مولاه أن يفكه فيكون عنده على ما بقي من مكاتبته ويكون له الولاء، وإن كره ذلك كان عند الذي اشتراه على (هذا) (¬٢) الحال (¬٣).
٣٢٨٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: «سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ»؟ قَالَ: فَقَالَ: « إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونُ لَهُ الْوَلَاءُ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذَا الْحَالِ»
53 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ 33533 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ
: سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ مُكَاتَبٍ سَبَاهُ الْعَدُوُّ ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؟ قَالَ : فَقَالَ : إِنْ أَحَبَّ مَوْلَاهُ أَنْ يَفْتَكَّهُ فَيَكُونَ عِنْدَهُ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَيَكُونَ لَهُ الْوَلَاءُ ، وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ كَانَ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهُ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ .
كذا في طبعة دار القبلة ، وفي طبعة دار الرشد: يفكه .