إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ الَّذِي اشْتَرَاهُ "
إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ الَّذِي اشْتَرَاهُ "
إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ للَّذِي اشْتَرَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، - [١٩٦] -
إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ للَّذِي اشْتَرَاهُ» عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ⦗١٩٦⦘
9362 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَطَرٍ ، وَابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ :
أَنَّ مُكَاتَبًا أَسَرَهُ الْعَدُوُّ ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ رَجُلٌ ، فَسَأَلَ بَكْرُ بْنُ قِرْوَاشٍ عَنْهُ عَلِيًّا ، فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلَامُ : I " قُلْ فِيهَا يَا بَكْرُ بْنَ قِرْوَاشٍ ؟ I " قَالَ : اللهُ أَعْلَمُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : I " أَنَا عَبْدُ اللهِ وَابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِنِ افْتَكَّهُ سَيِّدُهُ فَهُوَ عَلَى بَقِيَّةِ كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ أَبَى سَيِّدُهُ أَنْ يَفُكَّهُ فَهُوَ لِلَّذِي اشْتَرَاهُ I " .