مصنف ابن ابي شيبه — ابن أبي شيبة

حديث من سنة.كوم بنسخه · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مصنف ابن ابي شيبه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" الْإِخْوَةَ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ شُرَكَاءُ الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ فِي بَنِيهِمْ ذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ ، وَقَضَى عَلِيٌّ : لِبَنِي الْأُمِّ دُونَ بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : أَنَّهُ لَا تَرِثُ جَدَّةٌ ، أُمُّ أَبٍ ، مَعَ ابْنِهَا , وَوَرَّثَهَا عَبْدُ اللَّهِ مَعَ ابْنِهَا السُّدُسَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِعَصَبَتِهَا الثُّلُثَيْنِ , كَانَا لَا يُوَرِّثَانِ كَافِرًا وَلَا مَمْلُوكًا مِنْ مُسْلِمٍ حُرٍّ وَلَا يَحْجُبَانِ بِهِ , وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَحْجُبُ بِهِمْ وَلَا يُوَرِّثُهُمْ , فَقَضَى : لِلْأُمِّ السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لأُمِّهَا , وَلَهَا ابْنٌ مَمْلُوكٌ ، قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِزَوْجِهَا النِّصْفُ وَلإِخْوَتِهَا الثُّلُثُ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ , وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ : لِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْعَصَبَةِ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا كُفَّارًا وَمَمْلُوكِينَ , قَضَى عَلِيٌّ وَزَيْدٌ : لِأُمِّهَا الثُّلُثَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ , وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ : لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِلْعَصَبَةِ مَا بَقِيَ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَلَا عَصَبَةَ لَهَا , قَضَى زَيْدٌ : لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ , لِأَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرُدَّانِ مِنْ فُضُولِ الْفَرَائِضِ عَلَى الزَّوْجِ شَيْئًا وَيَرُدَّانِهَا عَلَى أَدْنَى رَحِمٍ تُعْلَمُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا قَضَوْا جَمِيعًا لِلْأُمِّ الثُّلُثَ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ : يُرَدُّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ وَأُمَّهُ , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُخْتِهِ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ النِّصْفُ وَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ , وَقَضَى عَلِيٌّ وَعَبْدُ اللَّهِ : أَنْ يُرَدَّ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ عَلَيْهَا عَلَى قَدْرِ مَا بَقِيَ وِرْثًا , فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَخْمَاسٍ , وَيَكُونُ لِلْأُمِّ خُمُسَا الْمَالِ . رَجُلٌ تَرَكَ أُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَجَدَّتَهُ وَامْرَأَتَهُ , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُخْتِهِ النِّصْفُ وَلِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ , وَلِجَدَّتِهِ سَهْمٌ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَى أُخْتِهِ وَجَدَّتِهِ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَرَدَّهُ عَلَى الْأُخْتِ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى جَدَّةٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثًا غَيْرَهَا ، امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُمَّهَا وَأُخْتَهَا لِأُمِّهَا قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُمِّهَا الثُّلُثَ , وَلِأُخْتِهَا السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ , وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ ، وَقَضَى عَبْدُ اللَّهِ : أَنَّ مَا بَقِيَ يُرَدُّ عَلَى الْأُمِّ لِأَنَّهُ كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى إِخْوَةٍ مَعَ أُمٍّ لِأُمٍّ , فَيَصِيرُ لِلْأُمِّ خَمْسَةُ أَسْدَاسٍ , وَلِلْأُخْتِ سُدُسٌ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ أُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا النِّصْفُ , وَلِأُخْتِهَا لِأَبِيهَا السُّدُسُ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , فَيَكُونُ لِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعٍ , وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ رُبُعٌ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ فَيَصِيرُ لَهَا خَمْسَةُ أَسْدَاسِ الْمَالِ , وَلِلْأُخْتِ لِلْأَبِ سُدُسُ الْمَالِ , كَانَ لَا يَرُدُّ عَلَى أُخْتٍ لِأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لِأَبٍ وَأَمٍّ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا , وَأُمَّهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِأُمِّهَا السُّدُسَ وَلِإِخْوَتِهَا الثُّلُثَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثَانِ , وَأَمَّا عَبْدُ اللَّهِ فَإِنَّهُ رَدَّ مَا بَقِيَ عَلَى الْأُمِّ , فَيَكُونُ لِلْأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْإِخْوَةِ الثُّلُثُ . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِابْنَتِهَا النِّصْفَ , وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَجَدَّتَهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : لِلِابْنَةِ النِّصْفَ , وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمَا عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ خَاصَّةً . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ ابْنَتَهَا وَابْنَةَ ابْنِهَا وَأُمَّهَا , قَضَوْا جَمِيعًا : أَنَّ لِابْنَتِهَا النِّصْفَ وَلِابْنَةِ ابْنِهَا السُّدُسَ وَلِأُمِّهَا السُّدُسَ , وَرَدَّ عَلِيٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِمْ عَلَى قِسْمَةِ فَرِيضَتِهِمْ , وَرَدَّ عَبْدُ اللَّهِ مَا بَقِيَ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأُمِّ , وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ جَعَلَ الْفَضْلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ فِي بَيْتِ الْمَالِ , لَا يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا , وَلَا يَزِيدُ أَبَدًا عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ شَيْئًا . امْرَأَةٌ تَرَكَتْ إِخْوَتَهَا مِنْ أُمِّهَا رِجَالًا وَنِسَاءً وَهُمْ عَصَبَتُهَا , يَقْتَسِمُونَ الثُّلُثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ , وَالثُّلُثَانِ لِذُكُورِهِمْ دُونَ النِّسَاءِ "

مصنف ابن أبي شيبة (الفكر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عبيد الله عن Zakaria bin Abi Za'idah

أخذت هذه الفرائض من فراس زعم أنه كتبها له الشعبي ، قضى زيد بن ثابت وابن مسعود أن الاخوة من الاب والام شركاء الخوة من الام في بنيهم ذكرهم وأنثاهم ، وقضى علي لبني الام دون بني الاب والام ، وقضى علي وزيد أنه لا ترث جدة - أم أب - مع ابنها وورثها عبد الله مع ابنها السدس امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لامها الثلث ولعصبتها الثلثين كانا لا يورثان كافرا ولا مملوكا من مسلم حر ولا يحجبان به ، وكان ابن مسعود يحجب بهم ولا يورثهم ، فقضى للام السدس وللعصبة ما بقي ، وقضى عبد الله للزوج الربع وما بقي فهو للعصبة. امرأة تركت أمها وإخوتها كفارا ومملوكين قضى علي وزيد لامها الثلث وللعصبة ما بقي ، وقضى عبد الله لامها السدس وللعصبة ما بقي. امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها ولا عصبة لها قضى زيد للزوج النصف وللاخوة الثلث ، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي على الاخوة من الام ، لانهما كانا لا يردان من فضول الفرائض على الزوج شيئا. ويردانها على أدنى رحم يعلم. امرأة تركت أمها قضوا جميعا للام الثلث ، وقضى علي وابن مسعود : يرد ما بقي على الام. رجل ترك أخته لابيه وأمه قضوا جميعا لاخته لابيه وأمه النصف ولامه الثلث ، وقضى علي وعبد الله أن يرد ما بقي وهو سهم عليها على قدر ما بقي ورقا ، فيكون للاخت ثلاثة أخماس ويكون للام خمسا المال. رجل ترك أخته لابيه وجدته وامرأته ، قضوا جميعا لاخته النصف ولامرأته الربع ، ولجدته سهم ، ورد على ما بقي على أخته وجدته على قسمة فريضتهم ، وأما عبد الله فرده على الاخت لانه كان لا يرد على جدة إلا أن يكون وارثا غيرها. امرأة تركت أمها وأختها لامها قضوا جميعا لامها الثلث ولاختها السدس ، ورد على ما بقي عليها على قسمة فريضتهم فيكون للام الثلثان ، وللاخت الثلث ، وقضى عبد الله أن ما بقي يرد على الام - لانه كان لا يرد على إخوة مع أم لام ، فيصير للام خمسة أسداس ، وللاخت سدس. امرأة تركت أختها لابيها وأمها وأختها لابيها قضوا جميعا لاختها لابيها وأمها النصف ، ولاختها لابيها السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، فيكون للاخت من الاب والام ثلاثة أرباع ، وللاخت للاب ربع ، ورد عبد الله ما بقي على الاخت من الاب والام فيصير لها خمسة أسداس المال ، وللاخت للاب سدس المال ، كان لا يرد على أخت لاب مع أخت لاب وأم. امرأة تركت إخوتها لابيها وأمها وأمها ، قضوا جميعا لامها السدس ولاخوتها الثلث ، ورد علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، فيكون للام الثلث وللاخوة الثلثان ، وأما عبد الله فإنه رد ما بقي على الام ، فيكون للام الثلثان وللخوة الثلث ، امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها قضوا جميعا لابنتها النصف ، ولابنة ابنها السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة. امرأة تركت ابنتها وجدتها قضوا جميعا للابنة النصف ، وللجدة السدس ، ورد علي ما بقي عليهما على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ما بقي على الابنة خاصة. امرأة تركت ابنتها وابنة ابنها وأمها قضوا جميعا أن لا بنتها النصف ولابنة ابنها السدس ولامها السدس ، ورد علي ما بقي عليهم على قسمة فريضتهم ، ورد عبد الله ، ما بقي على الابنة والام ، وأما زيد بن ثابت فإنه جعل الفضل من ذلك كله في بيت المال ، لا يرد على وارث شيئا ، ولا يزيد أبدا على فرائض الله شيئا. امرأة تركت إخوتها من أمها رجالا ونساء وهم عصبتها ، يقتسمون الثلث بالسوية ، والثلثان لذكورهم دون النساء.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.