" مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ , أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ , أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ , فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا "
" مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ , أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ , أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ , فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا "
١٤٦٥٤- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ، لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. (٤/٣٥٥:١)
١٤٦٦٥- حدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّ مُ بْنُ سُلَيْمٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ ، لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ ، يَهُودِيًّا ، أَوْ نَصْرَانِيًّا. (٤/٣٥٥:١)
١٥٠٥٤- ١٤٦٦٥- حَدَّثنا أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الإِسْلاَمِ، لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا.
§مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» حَدَّثَنَا
١٥٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا أبو الأحوص (سلام) (¬١) بن سليم عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "من مات ولم يحج حجة الإسلام لم يمنعه مرض حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت على أي حال شاء يهوديا أو نصرانيًا" (¬٢).
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ، أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ، أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا» حَدَّثَنَا
270 - فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَلَمْ يَحُجَّ وَهُوَ مُوسِرٌ 14665 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ ؛ لَمْ يَمْنَعْهُ مَرَضٌ حَابِسٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ ، فَلْيَمُتْ عَلَى أَيِّ حَالٍ شَاءَ : يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا .