" صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ "
" صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ "
١٠٦٧٩- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَن السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى أَنْ لاَ ينصِّرُوا صَغِيرًا، وَعَلَى أَنْ لاَ يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ، قَالَ دَاوُد: لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ، قَدْ نَصَّرُوا. (٣/١٩٨) .
١٠٦٨٤- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ؛ أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمَ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لاَ يَنْصُرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لاَ يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ . قَالَ دَاوُد : لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ ، قَدْ نَصَرُوا. (٣/١٩٨) .
١٠٨٨٧- ١٠٦٨٤- حَدَّثنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَن الشَّيْبَانِيِّ، عَن السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ؛ أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى أَنْ لاَ ينصِّرُوا صَغِيرًا، وَعَلَى أَنْ لاَ يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ.
١٠٥٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّهُ §صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمِ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى أَنْ لَا يَنْصُرُوا صَغِيرًا، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ» . قَالَ دَاوُدَ: «وَلَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَرُوا»
١٠٨٨٧ - حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن السفاح (بن) (¬١) مطر عن داود ابن كردوس عن عمر بن الخطاب أنه صالح نصارى بني تغلب على أن تضعف عليهم الزكاة مرتين، وعلى أن (لا) (¬٢) ينصروا صغيرًا، و (على) (¬٣) أن لا يكرهوا على دين غيرهم (¬٤).
١٠٥٨١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، «أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمِ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ، وَعَلَى أَنْ لَا يَنْصُرُوا صَغِيرًا، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ». قَالَ دَاوُدَ: «وَلَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَرُوا»
10684 - عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ :
أَنَّهُ صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ تُضَعَّفَ عَلَيْهِمُ الزَّكَاةُ مَرَّتَيْنِ ، وَعَلَى أَنْ لَا يُنَصِّرُوا صَغِيرًا ، وَعَلَى أَنْ لَا يُكْرَهُوا عَلَى دِينِ غَيْرِهِمْ . قَالَ دَاوُدُ : لَيْسَتْ لَهُمْ ذِمَّةٌ قَدْ نَصَّرُوا .