مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَصُومُ إلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا "
مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : " لَا تَصُومُ إلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا "
٩٧٩٩- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: لاَ تَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمَتْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا. (٣/٩٦) .
٩٨٠٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ ؟ قَالَ : لاَ تَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الْفَرِيضَةَ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمَتْ ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا. (٣/٩٦) .
٩٩٦٩- ٩٨٠٢- حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: لاَ تَصُومُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ إِلاَّ الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثَمَتْ، وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا.
٩٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «§لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا»
٩٩٦٩ - حدثنا (عبد الرحيم) (¬١) بن سليمان عن ليث عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر قال: أتت امرأة (إلى) (¬٢) النبي ﷺ فقالت: يا نبي اللَّه ما حق الزوج على زوجته قال: "لا (تصوم) (¬٣) إلا بإذنه (¬٤) إلا الفريضة فإن فعلت أثمت ولم يقبل (منها) (¬٥) " (¬٦).
٩٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ: «لَا تَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِلَّا الْفَرِيضَةَ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهَا»