مسند أبي داود الطيالسي — الطيالسي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٧ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
مسنده
جوامع الكلم · هذه النسخة وحدها

عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ 2063 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،

أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ ؟ فَقَالَ : لَا تَمْنَعُهُ نَفْسَهَا وَإِنْ كَانَتْ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ ، وَلَا تُعْطِي مِنْ بَيْتِهِ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ وَعَلَيْهَا الْوِزْرُ ، وَلَا تَصُومُ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ أَثِمَتْ ، وَلَمْ تُؤْجَرْ ، وَأَنْ لَا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ - مَلَائِكَةُ الْغَضَبِ وَمَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ - حَتَّى تَتُوبَ أَوْ تُرَاجِعَ I " قِيلَ : وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا ؟ قَالَ : I " وَإِنْ كَانَ ظَالِمًا .

نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store
الموازيات في كتب أخرى
7 links, never merges
بمثله
بنحوه
بمعناه