لا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلا بِثَلاثٍ : إِلا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ , أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلَ "
لا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلا بِثَلاثٍ : إِلا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ , أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلامِهِ فَيُقْتَلَ "
١٨٧٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ , إِلَّا بِثَلَاثٍ , إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ , أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»
١٨٧٠٢ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي النَّضْرِ , عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ , قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ , إِلَّا بِثَلَاثٍ , إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ , أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ , أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ»
18702 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، قَالَ : قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
لَا يَحِلُّ دَمُ الْمُسْلِمِ إِلَّا بِثَلَاثٍ : إِلَّا أَنْ يَزْنِيَ وَقَدْ أُحْصِنَ فَيُرْجَمَ ، أَوْ يَقْتُلَ إِنْسَانًا فَيُقْتَلَ ، أَوْ يَكْفُرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَيُقْتَلَ .