" أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَلِلأَبِ مَا بَقِيَ "
" أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَلِلأَبِ مَا بَقِيَ "
أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٩٦٣ - على شرط البخاري ومسلم
٨٠٤٤ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: "أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
٧٩٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: " أُتِيَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ §فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٩٦٣ - على شرط البخاري ومسلم
٧٩٦٣ - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، ﵁ قَالَ: " أُتِيَ عُمَرُ ﵁ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ: فَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ٧٩٦٣ - على شرط البخاري ومسلم