المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" سَحَرْتِينِي ؟ قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَتْ : لِمَ ؟ قَالَتْ : أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ أَعْتَقْتَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا ، فَقَالَتْ : إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لا تُعْتَقِينَ أَبَدًا ، انْظُرُوا شَرَّ الْبُيُوتِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ ، ثُمَّ اشْتَرُوا بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَأَعْتِقُوهَا "
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٥٩٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ ، عَنْ عَمْرَةَ ، أَنَّ عَائِشَةَ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَيَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ فِي حِجْرِهَا صَبِيٌّ ، فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَ: إِيتُونِي بِهَا . فَأُتِيَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: "سَحَرْتِينِي ؟" قَالَتْ: نَعَمْ ، قَالَتْ: "لِمَ ؟" قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ أَعْتَقْتَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَقَالَتْ: "إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِينَ أَبَدًا انْظُرُوا شَرَّ الْبُيُوتِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ ثُمَّ اشْتَرُوا بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَأَعْتِقُوهَا"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
"آخِرُ كِتَابِ الطِّبِّ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٧٥١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَيَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ فِي حِجْرِهَا صَبِيٌّ، فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَ: إِيتُونِي بِهَا. فَأُتِيَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «سَحَرْتِينِي؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: «لِمَ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَدْ أَعْتَقْتَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَقَالَتْ: «إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِينَ أَبَدًا §انْظُرُوا شَرَّ الْبُيُوتِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ ثُمَّ اشْتَرُوا بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَأَعْتِقُوهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ «آخِرُ كِتَابِ الطِّبِّ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٥١٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٧٥١٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ حَدَّثَنِي أَبِي، ثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، ﵂ أَصَابَهَا مَرَضٌ وَأَنَّ بَعْضَ بَنِي أَخِيهَا ذَكَرُوا شَكْوَاهَا لِرَجُلٍ مِنَ الزُّطِّ يَتَطَبَّبُ وَأَنَّهُ قَالَ لَهُمْ: إِنَّهُمْ لَيَذْكُرُونَ امْرَأَةً مَسْحُورَةً سَحَرَتْهَا جَارِيَةٌ فِي حِجْرِهَا صَبِيٌّ، فِي حِجْرِ الْجَارِيَةِ الْآنَ صَبِيٌّ قَدْ بَالَ فِي حِجْرِهَا فَقَالَ: إِيتُونِي بِهَا. فَأُتِيَ بِهَا فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «سَحَرْتِينِي؟» قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَتْ: «لِمَ؟» قَالَتْ: أَرَدْتُ أَنْ أُعْتَقَ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ ﵂ قَدْ أَعْتَقْتَهَا عَنْ دُبُرٍ مِنْهَا فَقَالَتْ: «إِنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ لَا تُعْتَقِينَ أَبَدًا انْظُرُوا شَرَّ الْبُيُوتِ مَلَكَةً فَبِيعُوهَا مِنْهُمْ ثُمَّ اشْتَرُوا بِثَمَنِهَا رَقَبَةً فَأَعْتِقُوهَا» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ «آخِرُ كِتَابِ الطِّبِّ»
٧٥١٦ - سكت عنه الذهبي في التلخيص
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.