" بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا ، الْيَهُودُ يَقُولُونَ : لَوْلا دَفَعَ عَنْهُ ، وَلا أَمْلِكُ لَهُ ، وَلا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا ، وَلا يَلُومَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَكُوِيَ ، فَمَاتَ "
" بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا ، الْيَهُودُ يَقُولُونَ : لَوْلا دَفَعَ عَنْهُ ، وَلا أَمْلِكُ لَهُ ، وَلا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا ، وَلا يَلُومَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ ، فَأَمَرَ بِهِ ، فَكُوِيَ ، فَمَاتَ "
[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٤٩٥ - على شرط البخاري ومسلم
٧٥٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَبِهِ الشَّوْكَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: "بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا ، الْيَهُودُ يَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْهُ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا وَلَا يَلُومَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ" فَأَمَرَ بِهِ فَكُوِيَ فَمَاتَ "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِذَا كَانَ أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ"
٧٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَادَ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَبِهِ الشَّوْكَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: «§بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا، الْيَهُودُ يَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْهُ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا وَلَا يَلُومَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ» فَأَمَرَ بِهِ فَكُوِيَ فَمَاتَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِذَا كَانَ أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧٤٩٥ - على شرط البخاري ومسلم
٧٤٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَادَ سَعْدَ بْنَ زُرَارَةَ وَبِهِ الشَّوْكَةُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ قَالَ: «بِئْسَ الْمَيِّتُ هَذَا، الْيَهُودُ يَقُولُونَ لَوْلَا دَفَعَ عَنْهُ وَلَا أَمْلِكُ لَهُ وَلَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي شَيْئًا وَلَا يَلُومَنَّ فِي أَبِي أُمَامَةَ» فَأَمَرَ بِهِ فَكُوِيَ فَمَاتَ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِذَا كَانَ أَبُو أُمَامَةَ عِنْدَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» ٧٤٩٥ - على شرط البخاري ومسلم