المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتًا لأَبِيهِ وَأُمِّهِ ، فَقَالَ : " لِلابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلأُخْتِ شَيْءٌ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ " ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ ، جَعَلَ لِلابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلأُخْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٢٠٩ - على شرط البخاري ومسلم
§تَفْسِيرُ سُورَةِ الْمَائِدَةِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٢٦٩ - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ * ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ . فَقَالَ: "لِلِابْنَةِ النِّصْفُ ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى { إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ } [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ"
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٣٢٠٩ - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. فَقَالَ: " §لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ} [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٢٠٩ - على شرط البخاري ومسلم
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٠٩ - أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ الْفَقِيهُ أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ شَقِيقٍ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَفَيَّاضُ بْنُ زُهَيْرٍ، قَالَا: ثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: جَاءَ ابْنَ عَبَّاسٍ ﵄، رَجُلٌ فَقَالَ: رَجُلٌ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ ابْنَةً وَأُخْتًا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ. فَقَالَ: " لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِعَصَبَتِهِ. فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَدْ قَضَى بِغَيْرِ ذَلِكَ جَعَلَ لِلِابْنَةِ النِّصْفَ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ أَدْرِ مَا وَجْهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابْنَ طَاوُسٍ فَذَكَرْتُ لَهُ حَدِيثَ الزُّهْرِيِّ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَقُلْتُمْ أَنْتُمْ لَهَا النِّصْفُ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»
٣٢٠٩ - على شرط البخاري ومسلم
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.