المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
إِنَّ ثَلاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِلاثْنَيْنِ مِنْهُمَا : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالا : لا ، ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالا : لا ، ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ : طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالا : لا ، ثُمَّ قَالَ : أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ , فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ ، أَوْ قَالَ : نَوَاجِذُهُ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ - أَوْ قَالَ: نَوَاجِذُهُ - «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، وَإِنَّمَا نَقِمَا عَلَيْهِ حَدِيثًا وَاحِدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذًا، صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٨٢٩ - هذا الحديث إذا صحيح
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى ، ثنا مُسَدَّدٌ ، ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ ، عَنِ الْأَجْلَحِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ ، فَقَالَ لِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالَا: لَا . ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا "فَقَالَا: لَا . ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا ، فَقَالَا: لَا . ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ" فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ - أَوْ قَالَ: نَوَاجِذُهُ - "" قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ ، وَإِنَّمَا نَقِمَا عَلَيْهِ حَدِيثًا وَاحِدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذًا ، صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَقَالَا: لَا. ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا "فَقَالَا: لَا. ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَقَالَا: لَا. ثُمَّ قَالَ: §أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ" فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ - أَوْ قَالَ: نَوَاجِذُهُ - «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، وَإِنَّمَا نَقِمَا عَلَيْهِ حَدِيثًا وَاحِدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذًا، صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٢٨٢٩ - هذا الحديث إذا صحيح
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٨٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ أَبُو الْمُثَنَّى، ثنا مُسَدَّدٌ، ثنا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْخَلِيلِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ﵁، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ أَتَوْا عَلِيًّا ﵁ يَخْتَصِمُونَ إِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ، فَقَالَ لِلِاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَقَالَا: لَا. ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا " فَقَالَا: لَا. ثُمَّ قَالَ لِلِاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهَذَا، فَقَالَا: لَا. ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنِّي مُقْرِعٌ بَيْنَكُمْ، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ " فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَضْرَاسُهُ - أَوْ قَالَ: نَوَاجِذُهُ - «قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى تَرْكِ الِاحْتِجَاجِ بِالْأَجْلَحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، وَإِنَّمَا نَقِمَا عَلَيْهِ حَدِيثًا وَاحِدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيثِ ثَلَاثَةٌ مِنَ الثِّقَاتِ فَهَذَا الْحَدِيثُ إِذًا، صَحِيحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ»
٢٨٢٩ - هذا الحديث إذا صحيح
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.