المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟ " وَكَانَ لا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَلَبَهُ فَنَزَلَتْ : وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ سورة البقرة آية 267 , قَالَ : " وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ ، أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ " , قَالَ الزُّهْرِيُّ : " لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٦٢ - ١٤٨٠ فَأَخْبَرَنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّخْلِ بِكَبَائِسَ - فَقَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ -، فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «مَنْ جَاءَ بِهَذَا؟» وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَلَبَهُ فَنَزَلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: ٢٦٧] قَالَ: § «وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ» قَالَ
الزُّهْرِيُّ: «لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ»
§وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٤٦٣ - فَأَخْبَرَنَاهُ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ الْخُلْدِيُّ ، ثنا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ هَذَا السَّخْلِ بِكَبَائِسَ - فَقَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي الشِّيصَ - ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "مَنْ جَاءَ بِهَذَا ؟" وَكَانَ لَا يَجِيءُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ إِلَّا نُسِبَ إِلَى الَّذِي جَلَبَهُ فَنَزَلَتْ: { وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ } [البقرة: ٢٦٧] قَالَ: "وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجُعْرُورِ ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ ، أَنْ يُؤْخَذَا فِي الصَّدَقَةِ" قَالَ الزُّهْرِيُّ: "لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ"
وَأَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ :
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الزُّهْرِيُّ: «لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ»
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الزُّهْرِيُّ: «لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ»
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.