" مَتَى تُوتِرُ ؟ " , قَالَ : أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : " مَتَى تُوتِرُ ؟ " , قَالَ : أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ ، فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ : " أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ " أَوْ بِالْوَثِيقَةِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : " أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ "
" مَتَى تُوتِرُ ؟ " , قَالَ : أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : " مَتَى تُوتِرُ ؟ " , قَالَ : أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ ، فَقَالَ لأَبِي بَكْرٍ : " أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ " أَوْ بِالْوَثِيقَةِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ : " أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ "
لِأَبِي بَكْرٍ: «§مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ» أَوْ بِالْوَثِيقَةِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ" - على شرط مسلم ..
١١٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: "مَتَى تُوتِرُ ؟" قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ، وَقَالَ لِعُمَرَ: "مَتَى تُوتِرُ ؟" قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: "أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ" أَوْ بِالْوَثِيقَةِ ، وَقَالَ لِعُمَرَ: "أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ" "هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ" وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ :
١١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «§مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ» أَوْ بِالْوَثِيقَةِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ١١٢٠ - على شرط مسلم
١١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ، قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أُوتِرُ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «مَتَى تُوتِرُ؟» قَالَ: أَنَامُ ثُمَّ أُوتِرُ، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: «أَخَذْتَ بِالْجَزْمِ» أَوْ بِالْوَثِيقَةِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: «أَخَذْتَ بِالْقُوَّةِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ " ١١٢٠ - على شرط مسلم