المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" خُذْ ثَوْبَكَ " , ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ هَذَا دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا " , فَأَلْقَى هَذَا أَحَدُ ثَوْبَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٠٥٤ - ١٠٦٨ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ مَرْوَانُ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَفْعَلُونَ بِكَ. قَالَ: مَا كُنْتُ أَتْرُكُهَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا فَأَلْقَى الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ زَجَرَهُ وَقَالَ: «خُذْ ثَوْبَكَ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ هَذَا دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا» . فَأَلْقَى هَذَا أَحَدُ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
[التعليق - من تلخيص الذهبي] - على شرط مسلم
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٠٥٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، ثنا الْحُمَيْدِيُّ ، ثنا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ ، فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى ، - [٤١٤] - فَلَمَّا انْصَرَفَ مَرْوَانُ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَفْعَلُونَ بِكَ . قَالَ: مَا كُنْتُ أَتْرُكُهَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا فَأَلْقَى الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ زَجَرَهُ وَقَالَ: "خُذْ ثَوْبَكَ" . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِنَّ هَذَا دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا" . فَأَلْقَى هَذَا أَحَدُ ثَوْبَيْهِ ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَهُوَ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ مَرْوَانُ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَفْعَلُونَ بِكَ. قَالَ: مَا كُنْتُ أَتْرُكُهَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا فَأَلْقَى الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ زَجَرَهُ وَقَالَ: «خُذْ ثَوْبَكَ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ §هَذَا دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا» . فَأَلْقَى هَذَا أَحَدُ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ١٠٥٤ - على شرط مسلم
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٠٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ بِشْرُ بْنُ مُوسَى، ثنا الْحُمَيْدِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي سَرْحٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، دَخَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَخْطُبُ، فَقَامَ يُصَلِّي فَجَاءَ الْأَحْرَاسُ لِيُجْلِسُوهُ فَأَبَى حَتَّى صَلَّى، فَلَمَّا انْصَرَفَ مَرْوَانُ أَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا لَهُ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ إِنْ كَادُوا لَيَفْعَلُونَ بِكَ. قَالَ: مَا كُنْتُ أَتْرُكُهَا بَعْدَ شَيْءٍ رَأَيْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ ذَكَرَ رَجُلًا جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، ثُمَّ جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَخْطُبُ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا فَأَلْقَى الرَّجُلُ أَحَدَ ثَوْبَيْهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، ثُمَّ زَجَرَهُ وَقَالَ: «خُذْ ثَوْبَكَ» . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِنَّ هَذَا دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَذَّةٍ فَأَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَتَصَدَّقُوا» . فَأَلْقَى هَذَا أَحَدُ ثَوْبَيْهِ، ثُمَّ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَهُوَ شَاهِدٌ لِلْحَدِيثِ الَّذِي قَبْلَهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ آخَرُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ»
١٠٥٤ - على شرط مسلم
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.