المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سورة الفاتحة آية 1 لأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ " ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ : يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلاةَ ، أَمْ نَسِيتَ ؟ " فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ ، وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا "
المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٥١ - ٧٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ:
صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ» ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ، أَمْ نَسِيتَ؟ «فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتَهِمْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِحَدِيثِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ قَتَادَةَ عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ يُدَلِّسُ، وَيَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أُدْخِلَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ قَتَادَةَ فَإِنَّ فِي ضِدِّهِ شَوَاهِدُ أَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْهَا»
[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٥١ - على شرط مسلم
المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٥٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ ، أَخْبَرَهُ ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ، قَالَ: "صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ - [٣٤٦] - الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ" ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ ، وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ ، أَمْ نَسِيتَ ؟ "فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ ، وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا" .
"هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتَهِمْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِحَدِيثِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ قَتَادَةَ عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ يُدَلِّسُ ، وَيَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أُدْخِلَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ قَتَادَةَ فَإِنَّ فِي ضِدِّهِ شَوَاهِدُ أَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْهَا"
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً §فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ» ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ، أَمْ نَسِيتَ؟ «فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتَهِمْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِحَدِيثِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ قَتَادَةَ عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ يُدَلِّسُ، وَيَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أُدْخِلَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ قَتَادَةَ فَإِنَّ فِي ضِدِّهِ شَوَاهِدُ أَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْهَا» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٨٥١ - على شرط مسلم
المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٨٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، قَالَ: «صَلَّى مُعَاوِيَةُ بِالْمَدِينَةِ صَلَاةً فَجَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةِ، فَقَرَأَ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِأُمِّ الْقُرْآنِ وَلَمْ يَقْرَأْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا حَتَّى قَضَى تِلْكَ الْقِرَاءَةَ» ، فَلَمَّا سَلَّمَ نَادَاهُ مَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَالْأَنْصَارِ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ: يَا مُعَاوِيَةُ أَسَرَقْتَ الصَّلَاةَ، أَمْ نَسِيتَ؟ «فَلَمَّا صَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ قَرَأَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِلسُّورَةِ الَّتِي بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ، وَكَبَّرَ حِينَ يَهْوِي سَاجِدًا» . «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَّ بِعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَسَائِرُ الرُّوَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَى عَدَالَتَهِمْ وَهُوَ عِلَّةٌ لِحَدِيثِ شُعْبَةَ وَغَيْرِهِ مِنْ قَتَادَةَ عَلَى عُلُوِّ قَدْرِهِ يُدَلِّسُ، وَيَأْخُذُ عَنْ كُلِّ أَحَدٍ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أُدْخِلَ فِي الصَّحِيحِ حَدِيثُ قَتَادَةَ فَإِنَّ فِي ضِدِّهِ شَوَاهِدُ أَحَدُهَا مَا ذَكَرْنَاهُ وَمِنْهَا»
٨٥١ - على شرط مسلم
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.