المستدرك علي الصحيحين للحاكم

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك علي الصحيحين للحاكم
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

" الإِسْلامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَ سَهْمٌ مِنَ الإِسْلامِ يَدَعُهُ ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلامَ ظَهْرَهُ "

المستدرك على الصحيحين للحاكم (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

§الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَسَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ» . «هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي الِاسْتِقَامَةِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٥٣ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المستدرك على الصحيحين للحاكم {ط الحرمين}
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر بن إسحاق عن Ubaid bin Abd al-Wahd bin Shryk عن Muhammad bin Abi Sari عن al-Walid bin Muslim عن ثور بن يزيد عن Khalid bin Ma'dan عن أبو هريرة الدوسي

٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - [٦٥] - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: "الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَسَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ" . "هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي الِاسْتِقَامَةِ"

المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
أبو بكر بن إسحاق عن Ubaid bin Abd al-Wahd bin Shryk عن Muhammad bin Abi Sari عن al-Walid bin Muslim عن ثور بن يزيد عن Khalid bin Ma'dan عن أبو هريرة الدوسي

٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «§الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَسَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ» . «هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي الِاسْتِقَامَةِ» [التعليق - من تلخيص الذهبي] ٥٣ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو بكر بن إسحاق عن Ubaid bin Abd al-Wahd bin Shryk عن Muhammad bin Abi Sari عن al-Walid bin Muslim عن ثور بن يزيد عن Khalid bin Ma'dan عن أبو هريرة الدوسي

٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ، ثنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: «الْإِسْلَامُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ، وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَتَسْلِيمُكَ عَلَى أَهْلِكَ، فَمَنِ انْتَقَصَ شَيْئًا مِنْهُنَّ فَهُوَسَهْمٌ مِنَ الْإِسْلَامِ يَدَعُهُ، وَمَنْ تَرَكَهُنَّ كُلَّهُنَّ فَقَدْ وَلَّى الْإِسْلَامَ ظَهْرَهُ» . «هَذَا الْحَدِيثُ مِثْلُ الْأَوَّلِ فِي الِاسْتِقَامَةِ» ٥٣ - سكت عنه الذهبي في التلخيص

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.