مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ ، قَالَ : " يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ، ثُمَّ لا يَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلا يُقَبِّحُ ، وَلا يَهْجُرُ إِلا فِي الْبَيْتِ "
مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ ، قَالَ : " يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى ، ثُمَّ لا يَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلا يُقَبِّحُ ، وَلا يَهْجُرُ إِلا فِي الْبَيْتِ "
مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: "يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" ٣. [٦٥:٣]
مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ؟ قَالَ: § «يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يُقَبِّحُ، وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ» رقم طبعة با وزير = (٤١٦٣)
يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ وَيَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَى، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلَا يقبح، ولا يهجر إلا في البيت" ٣. [٦٥:٣]
لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ وَلَا يُقَبِّحُ وَلَا يَهْجُرُ إلا في البيت) = (٤١٧٥) [٦٥: ٣] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٩).
ذِكْرُ الْإِخْبَارِ عَمَّا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ مِنْ حَقِّ زَوْجَتِهِ عَلَيْهِ 4175 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ : يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى ، ثُمَّ لَا يَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلَا يُقَبِّحُ ، وَلَا يَهْجُرُ إِلَّا فِي الْبَيْتِ .