١٠٣٩- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ أَبِي قَزَعَةَ ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا حَقُّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ ؟ قَالَ يُطْعِمُهَا إِذَا طَعِمَ ، وَيَكْسُوهَا إِذَا اكْتَسَى ، وَلاَ يَضْرِبُ الْوَجْهَ ، وَلاَ يُقَبِّحُ ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي بَيْتِكَ. مُعَاوِيَةُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْمُزَنِيُّ. تُوُفِّيَ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرُفِعَتْ جَنَازَتُهُ. لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى عَلَيْهِ.