صحيح ابن حبان
سنة.كوم (القارئ) · بخريطة جوامع الكلم
" إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ ، فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ "
" إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الإِقَامَةِ ، فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ "
ذِكْرُ الزَّجْرِ عَنْ إِنْشَاءِ الْمَرْءِ الصَّلَاةَ عِنْدَ ابْتِدَاءِ الْمُؤَذِّنِ فِي الْإِقَامَةِ 2190 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، وَعُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، وَغَيْرُهُمَا ، قَالُوا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ : حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ .