الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلاةَ ، وَلَعَلَّهُ لا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، أَوْ سُدْسُهَا " حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ
الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلاةَ ، وَلَعَلَّهُ لا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، أَوْ سُدْسُهَا " حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ
إِنَّ الرجل ليصلي الصلاة ولعله
١٨٨٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، [عَنْ أَبِيهِ] ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ، صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَخَفَّفَهُمَا، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ، أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا، قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ §الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ، وَلَعَلَّهُ - [٢١١] - لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا، أَوْ تُسْعُهَا، أَوْ ثُمُنُهَا، أَوْ سُبُعُهَا، أَوْ سُدْسُهَا» حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ. رقم طبعة با وزير = (١٨٨٦) قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «هَذَا إِسْنَادٌ يُوهِمُ مَنْ - [٢١٢] - لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ»
إِنَّ الرجل ليصلي الصلاة ولعله
١٨٨٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي ⦗٣٥٨⦘ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بن هشام عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَخَفَّفَهُمَا فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ: يَا أَبَا الْيَقْظَانِ أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا قَالَ: إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقول (إِنَّ الرَّجُلَ لِيُصَلِّي الصَّلَاةَ وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشرها أَوْ تُسعها أَوْ ثُمنها أَوْ سُبعها أَوْ سُدسها) حَتَّى أَتَى على العدد = (١٨٨٩) [٨٥: ١] صحيح ـ ((صفة الصلاة)) / المقدمة، ((صحيح أبي داود)) (٧٦١). قَالَ أَبُو حَاتِمٍ ﵁: هَذَا إِسْنَادٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ لِأَنَّ عُمَرَ بن بي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الْمَرْءَ يُكْتَبُ لَهُ بَعْضُ صَلَاتِهِ إِذَا قَصَّرَ فِي الْبَعْضِ الْآخَرِ 1889 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، [ عَنْ أَبِيهِ ] ،
أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ ، فَخَفَّفَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَارِثِ : يَا أَبَا الْيَقْظَانِ ، أَرَاكَ قَدْ خَفَّفْتَهُمَا ، قَالَ : إِنِّي بَادَرْتُ بِهِمَا الْوَسْوَاسَ ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ ، وَلَعَلَّهُ لَا يَكُونُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا ، أَوْ تُسْعُهَا ، أَوْ ثُمُنُهَا ، أَوْ سُبُعُهَا ، أَوْ سُدُسُهَا ، حَتَّى أَتَى عَلَى الْعَدَدِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : هَذَا إِسْنَادٌ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْعِلْمِ أَنَّهُ مُنْفَصِلٌ غَيْرُ مُتَّصِلٍ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ سَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، عَلَى مَا ذَكَرَهُ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ؛ لِأَنَّ عُمَرَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَمَّارٍ عَلَى ظَاهِرِهِ .