إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ , وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدْسُهَا أَوْ خُمْسُهَا أَوْ رُبْعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نِصْفُهَا" - [١٣٧] -
إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ , وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدْسُهَا أَوْ خُمْسُهَا أَوْ رُبْعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نِصْفُهَا" - [١٣٧] -
إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ , وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمْنُهَا أَوْ سُبْعُهَا أَوْ سُدْسُهَا أَوْ خُمْسُهَا أَوْ رُبْعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نِصْفُهَا " ⦗١٣٧⦘
171 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّي الصَّلَاةَ ، وَمَا يُكْتَبُ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا ، أَوْ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَ مِنْ أَجْزَائِهَا 1103 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ رِشْدِينَ ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَنَمَةَ الْمُزَنِيِّ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ
أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَخَفَّفَ فِيهَا ، فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ صَلَّيْتَ صَلَاةً خَفَّفْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : هَلْ رَأَيْتَنِي انْتَقَصْتُ شَيْئًا مِنْ حُدُودِهَا قُلْتُ : لَا . قَالَ عَمَّارٌ : بَادَرْتُ وَسْوَاسَ الشَّيْطَانِ ؛ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : إِنَّ الْعَبْدَ لَيَنْصَرِفُ مِنْ صَلَاتِهِ ، وَمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا إِلَّا عُشْرُهَا أَوْ تُسْعُهَا أَوْ ثُمُنُهَا أَوْ سُبُعُهَا أَوْ سُدُسُهَا أَوْ خُمُسُهَا أَوْ رُبُعُهَا أَوْ ثُلُثُهَا أَوْ نِصْفُهَا .