الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ "
الأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلاةُ مَرَّتَيْنِ "
ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ إِفْرَادَ الْإِقَامَةِ إِنَّمَا يَكُونُ خَلَا قَوْلِهِ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ . 1677 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْمُودِ بْنِ عَدِيٍّ ، بِنَسَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا آدَمُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى ، قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ :
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى ، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ مَرَّتَيْنِ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَبُو جَعْفَرٍ هَذَا هُوَ إِمَامُ مَسْجِدِ الْأَنْصَارِ بِالْكُوفَةِ ، اسْمُهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ بْنِ الْمُثَنَّى وَأَبُو الْمُثَنَّى اسْمُهُ مُسْلِمُ بْنُ الْمُثَنَّى .