822 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا [ وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، ثَنَا ] شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَّاءِ عَنْ مُسْلِمٍ مُؤَذِّنٍ كَانَ لِأَهْلِ الْكُوفَةِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ :
كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ إِذْ قَالَ : قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ ، فَعَرَفْنَا أَنَّهَا الْإِقَامَةُ فَيَتَوَضَّأُ أَحَدُنَا ثُمَّ يَخْرُجُ . وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ أَيْضًا مِنَ النَّظَرِ فَقَالُوا : قَدْ رَأَيْنَا الْأَذَانَ مَا كَانَ مِنْهُ مُكَرَّرًا لَمْ يُثَنَّ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ إِلَّا وَجُعِلَ عَلَى النِّصْفِ مِمَّا هُوَ عَلَيْهِ فِي الِابْتِدَاءِ ، وَكَانَتِ الْإِقَامَةُ لَا يُبْتَدَأُ بِهَا ، إِنَّمَا تَكُونُ بَعْدَ الْأَذَانِ . فَكَانَ النَّظَرُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مَا فِيهَا مِمَّا هُوَ فِي الْأَذَانِ غَيْرَ مُثَنًّى ، وَمَا فِيهَا مِمَّا لَيْسَ فِي الْأَذَانِ مُثَنًّى فَكُلُّ الْإِقَامَةِ فِي الْأَذَانِ غَيْرَ I " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ I " فَيُفْرِدُ الْإِقَامَةَ كُلَّهَا ، وَلَا يُثَنِّي غَيْرَ I " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ I " فَإِنَّهَا تُكَرَّرُ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ فِي الْأَذَانِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : الْإِقَامَةُ كُلُّهَا مَثْنَى مَثْنَى مِثْلُ الْأَذَانِ سَوَاءٌ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُقَالُ فِي آخِرِهَا : I " قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ I " . وَقَالُوا : مَا ذَكَرْتُمْ عَنْ بِلَالٍ قَدْ رُوِيَ عَنْهُ خِلَافُ ذَلِكَ ، مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى .