" مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ "
" مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ ، فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ "
ذِكْرُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الْفَرْجِ ، إِنَّمَا هُوَ الْوُضُوءُ الَّذِي لَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ إِلَّا بِهِ 1115 - أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بُسْرَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَوْ كَانَ الْمُرَادُ مِنْهُ غَسْلَ الْيَدَيْنِ - كَمَا قَالَ بَعْضُ النَّاسِ - لَمَا قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلْيُعِدِ الْوُضُوءَ ، إِذِ الْإِعَادَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا لِلْوُضُوءِ الَّذِي هُوَ لِلصَّلَاةِ .