" اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ " قَالُوا : لا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَكُلُوهُ "
" اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ " قَالُوا : لا ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " فَكُلُوهُ "
عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ أَحْرَمَ، قَالَ: فَرَكِبَ أَبُو قَتَادَةَ فَرَسَهُ، فَأَتَى حِمَارَ وَحْشٍ، فَأَصَابَهُ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، ثُمَّ كَأَنَّهُمْ هَابُوا ذَلِكَ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: اشْتَرَكْتُمْ، أَوْ أَشَرْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: فَكُلُوهُ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَشَرْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: أَشَرْتُمْ، أَوْ صِدْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُوهُ. ١٠٥- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلَالِ الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ الحَلَالُ، لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ.
فَكُلُوهُ" . (١٠٥) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلَالِ الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ الْحَلَالُ، لَمْ يجز أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ
فَكُلُوهُ» . وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ» ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ. وَقَالَ: «أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ» قَالُوا: لَا قَالَ: «فَكُلُوهُ»
عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ أَحْرَمَ، قَالَ: فَرَكِبَ أَبُو قَتَادَةَ فَرَسَهُ، فَأَتَى حِمَارَ وَحْشٍ فَأَصَابَهُ فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ، ثُمَّ كَأَنَّهُمْ هَابُوا ذَلِكَ فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم، فَقَالَ: اشْتَرَكْتُمْ، أَوْ أَشَرْتُمْ؟ قَالُوا: لاَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلى الله عَليه وسَلم: فَكُلُوهُ. وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ: أَشَرْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، بِمِثْلِهِ، وَقَالَ: أَشَرْتُمْ، أَوْ صِدْتُمْ، أَوْ أَعَنْتُمْ قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوهُ. ٥٦٢- بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ المُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلاَلِ الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ الحَلاَلُ، لَمْ يَجُزْ أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ.
فَكُلُوهُ". (١٠٥) بَابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَشَارَ لِلْحَلَالِ الصَّيْدَ فَاصْطَادَهُ الْحَلَالُ، لَمْ يجز أَكْلُهُ لِلْمُحْرِمِ
( 561 ) بَابُ الزَّجْرِ عَنْ مَعُونَةِ الْمُحْرِمِ لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ بِالْإِشَارَةِ ، وَمُنَاوَلَةِ السِّلَاحِ الَّذِي يَكُونُ عَوْنًا لِلْحَلَالِ عَلَى الِاصْطِيَادِ 2635 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَزِيعٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ؛ ( ح ) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ ،
أَنَّهُمْ كَانُوا فِي سَفَرٍ وَفِيهِمْ مَنْ قَدْ أَحْرَمَ . قَالَ : فَرَكِبَ أَبُو قَتَادَةَ فَرَسَهُ ، فَأَتَى حِمَارَ وَحْشٍ ، فَأَصَابَهُ ، فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهِ ، ثُمَّ كَأَنَّهُمْ هَابُوا ذَلِكَ ، فَسَأَلُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَ : اشْتَرَكْتُمْ أَوْ أَشَرْتُمْ ؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I " فَكُلُوهُ I " . وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ قَالَ : I " أَشَرْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ I " ، وَفِي خَبَرِ ابْنِ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِهِ . وَقَالَ : I " أَشَرْتُمْ أَوْ صِدْتُمْ أَوْ أَعَنْتُمْ I " قَالُوا : لَا ، قَالَ : I " فَكُلُوهُ .