أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , قَالَ : " أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ , أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : " فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ "
أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ , قَالَ : " أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ , أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ ؟ " قَالَتْ : نَعَمْ . قَالَ : " فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ "
أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: عَنِ الحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلاَّ هُوَ.
أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا هُوَ.
أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ : عَنِ الْحَكَمِ , وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلاَّ هُوَ
الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه بهذا الإسناد ولكنه لم يسق لفظه
إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: عَنِ الحَكَمِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلاَّ هُوَ.
أَبُو بَكْرٍ: لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ: عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا هُوَ.
الألباني: إسناده صحيح على شرط مسلم وقد أخرجه في صحيحه بهذا الإسناد ولكنه لم يسق لفظه
( 121 ) بَابُ ذِكْرِ الْبَيَانِ أَنَّ مَنْ قَضَى الصَّوْمَ عَنِ النَّاذِرِ وَالنَّاذِرَةِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ قَرِيبٍ ، أَوْ بَعِيدٍ ، أَوْ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، أَوْ حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ ، أَوْ حُرَّةٍ ، أَوْ أَمَةٍ ، فَالْقَضَاءُ جَائِزٌ عَنِ الْمَيِّتِ ، إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شَبَّهَ قَضَاءَ صَوْمِ النَّذْرِ عَنِ الْمَيِّتَةِ بِقَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهَا ، وَالدَّيْنُ إِذَا قُضِيَ عَنِ الْمَيِّتِ أَوِ الْمَيِّتَةِ كَانَ الْقَاضِي مَنْ كَانَ ، مِنْ قَرِيبٍ أَوْ بَعِيدٍ ، حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ، وَالدَّيْنُ سَاقِطٌ عَنِ الْمَيِّتِ ، مَعَ الدَّلِيلِ أَنَّ قَضَاءَ الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ عَنْهُ ؛ إِذِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَعْلَمَ أَنَّ الصَّوْمَ مِنْ حُقُوقِ اللهِ ، وَأَنَّ قَضَاءَهُ أَحَقُّ مِنْ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ 2055 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ الْأَشَجُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَعَطَاءٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ :
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَقَالَتْ : إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، قَالَ : أَرَأَيْتِ إِنْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ ، أَكُنْتِ قَضَيْتِهِ ؟ I " قَالَتْ : نَعَمْ ، قَالَ : I " فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ : عَنِ الْحَكَمِ ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا هُوَ I " .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي زيادة: على .