١٧٨٢ - وَبِهِ: عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، ⦗٢١٨⦘ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمِّي جَعَلَتْ عَلَيْهَا صَوْمَ شَهْرٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَقْضِهِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِيهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى»