" إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ إِلا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ "
" إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ ، فَلا تَصِلْهَا بِصَلاةٍ إِلا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ "
أَمَرَ بِذَلِكَ. ١٢٣- بَابُ الِاكْتِفَاءِ مِنَ الخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الجُمُعَةِ، وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ المُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الجُمُعَةَ.
لِي: إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ، فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ أَوْ تَتَكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ. (١٢٣) بَابُ الِاكْتِفَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ
أَمَرَ بِذَلِكَ. ١٢٣- بَابُ الاِكْتِفَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ ، وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ.
أَمَرَ بِذَلِكَ»
أَمَرَ بِذَلِكَ. ١٢٣- بَابُ الاِكْتِفَاءِ مِنَ الخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الجُمُعَةِ، وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ المُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الجُمُعَةَ.
أَمَرَ بِذَلِكَ. (١٢٣) بَابُ الِاكْتِفَاءِ مِنَ الْخُرُوجِ لِلْفَصْلِ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَالتَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِالتَّقَدُّمِ أَمَامَ الْمُصَلَّى الَّذِي صَلَّى فِيهِ الْجُمُعَةَ
إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ، أَوْ تَتَكَلَّمَ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِذَلِكَ»
( 122 ) بَابُ الْأَمْرِ بِالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ ، وَبَيْنَ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ بَعْدَهَا بِكَلَامٍ ، أَوْ خُرُوجٍ . - 1867 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الرَّمْلِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ :
أَرْسَلَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَسْأَلُهُ ، فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : نَعَمْ ، صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ فِي الْمَقْصُورَةِ مَعَ مُعَاوِيَةَ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ أُصَلِّي ، فَأَرْسَلَ إِلَيَّ فَأَتَيْتُهُ ، فَقَالَ لِي : إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ إِلَّا أَنْ تَخْرُجَ ، أَوْ تَتَكَلَّمَ ؛ فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِذَلِكَ I " .