٧٣٥٦- حَدَّثنا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثنا الوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ أَرْسَلَهُ إِلَى السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ أَنْ يَسْأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ السَّائِبُ: صَلَّيْتُ الجُمُعَةَ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي المَقْصُورَةِ فَلَمَّا سَلَّمْتُ قُمْتُ أُصَلِّي , فَقَالَ لِي: إِذَا صَلَّيْتَ الجُمُعَةَ فَلاَ تَصِلْهَا بِصَلاَةٍ إِلاَّ أَنْ تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وسَلمَ أَمَرَ بِذَلِكَ.