" فَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ . فَقُولُوا : آمِينَ ، يُحِبَّكُمُ اللَّهُ "
" فَإِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ . فَقُولُوا : آمِينَ ، يُحِبَّكُمُ اللَّهُ "
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ مِنْ بَابِ تَأْمِينِ المَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ إِمَامُهُ جَهْلاً، أَوْ نِسْيَانًا.
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ مِنْ بَابِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ إِمَامُهُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا.
أَبُو بَكْرٍ : هَذَا الْخَبَرُ مِنْ بَابِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الإِِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ إِمَامُهُ جَهْلاً ، أَوْ نِسْيَانًا.
الأعظمي: إسناده صحيح
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الخَبَرُ مِنْ بَابِ تَأْمِينِ المَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الكِتَابِ، وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ إِمَامُهُ جَهْلاً، أَوْ نِسْيَانًا.
أَبُو بَكْرٍ: هَذَا الْخَبَرُ مِنْ بَابِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ إِمَامُهُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا.
الأعظمي: إسناده صحيح
( 91 ) بَابُ ذِكْرِ إِجَابَةِ الرَّبِّ - عَزَّ وَجَلَّ - الْمُؤْمِنَ عِنْدَ فَرَاغِ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ I " 1584 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا بُنْدَارٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيِّ قَالَ :
صَلَّى بِنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ ، فَلَمَّا انْفَتَلَ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - خَطَبَنَا فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا ، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا ، فَقَالَ : وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا قَالَ : غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ فَقُولُوا : آمِينَ ، يُحِبَّكُمُ اللهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : I " هَذَا الْخَبَرُ مِنْ بَابِ تَأْمِينِ الْمَأْمُومِ عِنْدَ فَرَاغِ الْإِمَامِ مِنْ قِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ ، وَإِنْ لَمْ يُؤَمِّنْ إِمَامُهُ جَهْلًا أَوْ نِسْيَانًا .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : يجبكم .