يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ "
يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ "
١١٧٦- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الغَدَاةِ، أُطِيلُ فِيهِمَا القِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.
يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.
يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.
١١١٢ - قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ، §أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ[التعليق] ١١١٢ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
١١١٢- قَالَ: حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخبَرنا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ، أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الغَدَاةِ، أُطِيلُ فِيهِمَا القِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الغَدَاةِ كَأَنَّ الأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.
يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ.
١١١٢ - قَالَ: ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ، أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ، أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ؟ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ ١١١٢ - قال الأعظمي: إسناده صحيح
( 468 ) بَابُ اسْتِحْبَابِ تَخْفِيفِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذِ اتِّبَاعُ السُّنَّةِ أَفْضَلُ مِنَ الِابْتِدَاعِ عَلَى مَا يَأْمُرُ الْقُصَّاصُ مِنْ تَطْوِيلِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ 1112 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ :
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ ، أُطِيلُ فِيهِمَا الْقِرَاءَةَ ؟ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ كَأَنَّ الْأَذَانَ بِأُذُنَيْهِ .