فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَ بِلالا ، فَأَذَّنَ ، فَتَوَضَّئُوا ، ثُمَّ صَلَّوَا الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّوَا الْغَدَاةَ "
فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ، فَأَمَرَ بِلالا ، فَأَذَّنَ ، فَتَوَضَّئُوا ، ثُمَّ صَلَّوَا الرَّكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ صَلَّوَا الْغَدَاةَ "
١٠٥٨- حَدَّثَنَا أَبُو يَحيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ (١) ، حَدَّثَنَا عَبدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ بِلَالٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي سَفَرٍ، فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَّنَ، فَتَوَضَّؤُوا، ثُمَّ صَلَّوُا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّوُا الغَدَاةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالاً، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا.
لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ" ، أَنَّ وَقْتَهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ بِنَوْمِهِ عَنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، بَلِ الْوَاجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، فَإِذَا قَضَاهَا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ أَوْ بَعْدَهُ، كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا
لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ : مَنْ نَامَ عَنْ صَلاَةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ أَنَّ وَقْتَهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ لاَ وَقْتَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلاَةِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ بِنَوْمِهِ عَنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا ، بَلِ الْوَاجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الاِسْتِيقَاظِ ، فَإِذَا قَضَاهَا عِنْدَ الاِسْتِيقَاظِ ، أَوْ بَعْدَهُ ، كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلاَةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا.
٩٩٨ - ثنا أَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَزَّازُ، ثنا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، ثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، §فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، فَتَوَضَّؤُوا، ثُمَّ صَلَّوَا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّوَا الْغَدَاةَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: فَأَمَرَ بِلَالًا، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا[التعليق] ٩٩٨ - قال الأعظمي: إسناده منقطع ابن المسيب لم يلق بلال
٩٩٨- حَدثنا أَبُو يَحيَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ البَزَّازُ (١) ، حَدثنا عَبدُ الصَّمَدِ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدثنا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، عَنْ يَحيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ المُسَيَّبِ، عَنْ بِلاَلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم فِي سَفَرٍ، فَنَامَ حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ، فَأَمَرَ بِلاَلاً، فَأَذَّنَ، فَتَوَضَّؤُوا، ثُمَّ صَلَّوَا الرَّكْعَتَيْنِ، ثُمَّ صَلَّوَا الغَدَاةَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ فِي خَبَرِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: فَأَمَرَ بِلاَلاً، فَأَذَّنَ، ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى بِنَا.
لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ فَلْيُصَلِّهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ"، أَنَّ وَقْتَهَا حِينَ يَسْتَيْقِظُ لَا وَقْتَ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّ فَرْضَ الصَّلَاةِ غَيْرُ سَاقِطٍ عَنْهُ بِنَوْمِهِ عَنْهَا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، بَلِ الْوَاجِبُ قَضَاؤُهَا بَعْدَ الِاسْتِيقَاظِ، فَإِذَا قَضَاهَا عِنْدَ الِاسْتِيقَاظِ أَوْ بَعْدَهُ، كَانَ مُؤَدِّيًا لِفَرْضِ الصَّلَاةِ الَّتِي قَدْ نَامَ عَنْهَا