" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَذَهَبَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، فَإِنَّمَا ضَرَبْتَ الشَّيْطَانَ "
" إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَذَهَبَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، فَإِنَّمَا ضَرَبْتَ الشَّيْطَانَ "
إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي مَقَاتَلَةَ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَنْعِهِ عَنِ المُرُورِ مَرَّتَيْنِ، لَا فِي الِابْتِدَاءِ إِذَا أَرَادَ المُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي مَقَاتَلَةَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَنْعِهِ عَنِ الْمُرُورِ مَرَّتَيْنِ، لَا فِي الِابْتِدَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَذَهَبَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، فَإِنَّمَا ضَرَبْتَ الشَّيْطَانَ.
الأعظمي: إسناده صحيح
إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي مَقَاتَلَةَ المَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَنْعِهِ عَنِ المُرُورِ مَرَّتَيْنِ، لاَ فِي الاِبْتِدَاءِ إِذَا أَرَادَ المُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ.
إِنَّمَا أَبَاحَ لِلْمُصَلِّي مَقَاتَلَةَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ بَعْدَ مَنْعِهِ عَنِ الْمُرُورِ مَرَّتَيْنِ، لَا فِي الِابْتِدَاءِ إِذَا أَرَادَ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيْهِ
الأعظمي: إسناده صحيح
( 291 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَّفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالْبَيَانِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا أَمَرَ الْمُصَلِّيَ إِلَى سُتْرَةٍ ، مَنْعَ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَأَبَاحَ لَهُ مُقَاتَلَتَهُ إِذَا صَلَّى إِلَى سُتْرَةٍ ، لَا إِذَا صَلَّى إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ 817 - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ :
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي إِلَى سَارِيَةٍ ، فَذَهَبَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَنَعَهُ ، فَذَهَبَ لِيَعُودَ ، فَضَرَبَهُ ضَرْبَةً فِي صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلًا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِمَرْوَانَ ، فَلَقِيَهُ مَرْوَانُ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى أَنْ ضَرَبْتَ ابْنَ أَخِيكَ ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ فَذَهَبَ أَحَدٌ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَمْنَعْهُ ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ ، فَإِنَّمَا ضَرَبْتُ الشَّيْطَانَ .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : رَجُلٌ .