مسند أحمد ط (المكنز)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الله عن أبي عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسلم عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري عن أمرنا
١٢٠٦٧- حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثنا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا فَإِنْ أَبَى إِلاَّ أَنْ نَدْفَعَهُ، أَوْ نَحْوَ هَذَا.