فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا
فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ ، وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ إِلَى الْقِبْلَةِ ، وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوَهَا
يَصْنَعُ. ٢٣١- بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا أَحَبَّ المُصَلِّي ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى فِي المَكْتُوبَةِ إِلاَّ بِمَا فِي القُرْآنِ.
يَصْنَعُ. (٢٣١) بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا أَحَبَّ الْمُصَلِّي، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ
يَصْنَعُ. ٢٣٠- بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلاَمِ بِمَا أَحَبَّ الْمُصَلِّي ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلاَّ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.
يَصْنَعُ. ٢٣١- بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلاَمِ بِمَا أَحَبَّ المُصَلِّي ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى فِي المَكْتُوبَةِ إِلاَّ بِمَا فِي القُرْآنِ.
يَصْنَعُ. (٢٣١) بَابُ إِبَاحَةِ الدُّعَاءِ بَعْدَ التَّشَهُّدِ وَقَبْلَ السَّلَامِ بِمَا (١) أَحَبَّ الْمُصَلِّي، ضِدَّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ أَنْ يُدْعَى فِي الْمَكْتُوبَةِ إِلَّا بِمَا فِي الْقُرْآنِ