سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
" قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ "
سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٨٣١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ, وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ (١) يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٢) . (الإتحاف: ٣٤٧٧) .
(٢٥) ومن كِتَابِ الاِسْتِئْذَانِ
سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٦٢٨ - أخبرنا محمد بن العلاء ثنا عبد الله بن إدريس عن بن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال Y قضى رسول الله صلى الله عليه و سلم بالشفعة في كل شرك لم يقسم ربعه أو حائط لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وان شاء ترك فإن باع فلم يؤذنه فهو أحق به قيل لأبي محمد تقول بهذا قال
نعم K إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: "§قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" - [١٧١٦] - قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: «نَعَمْ» [تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه
سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٦٥٨- ٢٧٩٢- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ، أَوْ حَائِطٍ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ.
سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٦٥٨- أَخبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ, عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم
بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٍ, أَوْ حَائِطٍ, لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ, فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ, فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ (١) يُؤْذِنْهُ, فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ (٢) .
(الإتحاف: ٣٤٧٧) , (البشائر: ٢٨٣١) .
- المجلد الثالث
مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ" .
مسند الدارمي - ت حسين أسد
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٦٧٠ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ، أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ، تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " ⦗١٧١٦⦘ قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ: تَقُولُ بِهَذَا؟ قَالَ: «
نَعَمْ»
[تعليق المحقق] إسناده ضعيف ولكن الحديث متفق عليه
مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
بِالشُّفْعَةِ، فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ*، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ " (٥).
مسنده
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
2670 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ ، أَوْ حَائِطٍ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ . فَإِنْ بَاعَ فَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . قِيلَ لِأَبِي مُحَمَّدٍ : تَقُولُ بِهَذَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store