سنن الدارقطني ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥٨٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ قَالُوا حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِى الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الشُّفْعَةِ فِى كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ. لَمْ يَقُلْ يُقْسَمْ فِى هَذَا الْحَدِيثِ إِلاَّ ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ.
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: "قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الشُّفْعَةِ §فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ" . - [٤٠٢] - وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ: «حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» , لَمْ يَقُلْ: يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ
سنن الدارقطني
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤٥٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ , وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ , وَآخَرُونَ قَالُوا: نا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ , نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ , عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ , عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ , عَنْ جَابِرٍ , قَالَ: " قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ: رَبْعَةٌ أَوْ حَائِطٌ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ ". ⦗٤٠٢⦘ وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ: «حَتَّى يُؤَذِنَ شَرِيكَهُ , فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ , فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» , لَمْ يَقُلْ: يُقْسَمُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ
سننه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
4532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ وَآخَرُونَ ، قَالُوا : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ :
قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكٍ لَمْ يُقْسَمْ : رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ شَرِيكَهُ - وَقَالَ ابْنُ مَخْلَدٍ : حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ - فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ ، فَإِنْ بَاعَهُ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ . لَمْ يَقُلْ : I " لَمْ يُقْسَمْ I " فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِلَّا ابْنُ إِدْرِيسَ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الْحُفَّاظِ .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store