بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى "
بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ ازْدَادَ، فَقَدْ أَرْبَى "
٢٧٧٩ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ (١) ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ (٢) ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: قَامَ أنَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
٢٥٧٩ - أخبرنا عمرو بن عون انا خالد عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني قال قام أناس في إمارة معاوية يبيعون آنية الذهب والفضة إلى العطاء فقام عبادة بن الصامت فقال Y ان رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح الا مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد وازداد فقد أربى K إسناده صحيح
٢٦٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: قَامَ أُنَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
٢٦٠٩- ٢٧٤٢- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَخبَرَنا خَالِدٌ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ: قَامَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى.
٢٦٠٩- أَخبَرَنا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ, قَالَ: أَخبَرَنا خَالِدٌ (١) , عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ (٢) , عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ, عَنْ أَبِي الأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ, قَالَ: قَامَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ, فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ, فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ, وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ, وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ, وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ, وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ, وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ, إِلاَّ مِثْلاً بِمِثْلٍ, سَوَاءً بِسَوَاءٍ, فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى. (الإتحاف: ٦٧٩٤) , (البشائر: ٢٧٧٩) .
٢٦٢١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ، قَالَ: قَامَ أُنَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: « نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى» [تعليق المحقق] إسناده صحيح
2621 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ :
قَامَ نَاسٌ فِي إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ يَبِيعُونَ آنِيَةَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِلَى الْعَطَاءِ ، فَقَامَ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ . فَمَنْ زَادَ أَوِ ازْدَادَ فَقَدْ أَرْبَى .