سنن الدارمي — الدارمي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
سنن الدارمي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا، حَرَّمَ بَيْعَهَا "

سنن الدارمي (ط البشائر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يعلى عن محمد بن إسحاق عن al-Q'qa' bin Hkym al-Knany عن عبد الرحمن بن وعلة

٢٢٧٠- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَوْ مِنْ دَوْسٍ- فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: يَا فُلاَنُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: بِمَاذَا أَمَرْتَهُ؟ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا, فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ. (الإتحاف: ٧٩٩٢) .

سنن الدارمي -ط أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يعلى عن محمد بن إسحاق عن al-Q'qa' bin Hkym al-Knany عن عبد الرحمن بن وعلة

٢١٠٣ - حدثنا يعلى عن محمد بن إسحاق عن القعقاع بن حكيم عن عبد الرحمن بن وعلة قال Y سألت بن عباس عن بيع الخمر فقال كان لرسول الله صلى الله عليه و سلم صديق من ثقيف أو من دوس فلقيه بمكة عام الفتح براوية من خمر يهديها له ف قال رسول الله صلى الله عليه و سلم يا فلان أما علمت أن الله تعالى قد حرمها قال فأقبل الرجل على غلامه فقال اذهب فبعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم بماذا أمرته يا فلان قال أمرته ببيعها فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها فأمر بها فأكفئت في البطحاء K رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن ولكن الحديث صحيح

سنن الدارمي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يعلى عن محمد بن إسحاق عن al-Q'qa' bin Hkym al-Knany عن عبد الرحمن بن وعلة

٢١٣٠- ٢٢٣٩- حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ، فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ، أَوْ مِنْ دَوْسٍ فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ يُهْدِيهَا لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: يَا فُلاَنُ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ، فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ.

سنن الدارمي ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
يعلى عن محمد بن إسحاق عن al-Q'qa' bin Hkym al-Knany عن عبد الرحمن بن وعلة

٢١٣٠- حَدَّثَنَا يَعْلَى, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ, عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ, فَقَالَ: كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم صَدِيقٌ مِنْ ثَقِيفٍ, أَوْ مِنْ دَوْسٍ, فَلَقِيَهُ بِمَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ بِرَاوِيَةٍ مِنْ خَمْرٍ, يُهْدِيهَا لَهُ, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: يَا فُلاَنُ, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: فَأَقْبَلَ الرَّجُلُ عَلَى غُلاَمِهِ, فَقَالَ: اذْهَبْ فَبِعْهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: بِمَاذَا أَمَرْتَهُ يَا فُلاَنُ؟ قَالَ: أَمَرْتُهُ بِبَيْعِهَا, فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليهِ وسَلم: إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا, حَرَّمَ بَيْعَهَا, فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ. (الإتحاف: ٧٩٩٢) , (البشائر: ٢٢٧٠) .

مسند الدارمي ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ" . [ب ٢٠٢٨، د ٢١٤٨، ع ٢١٠٣، ف ٢٢٣٩، م ٢١٠٧] تحفة ٥٨٢٣، إتحاف ٧٩٩٤.

مسند الدارمي - ت الزهراني
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا حَرَّمَ بَيْعَهَا» فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ فِي الْبَطْحَاءِ " (٥). [ب ٢٠٢٨، د ٢١٤٨، ع ٢١٠٣، ف ٢٢٣٩، م ٢١٠٧] تحفة ٥٨٢٣، إتحاف ٧٩٩٤.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.